تواصل » صحف ومجلات

تغليظ عقوبة جرائم الاتجار بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

في 2015/12/14

الحياة السعودية-

علمت «الحياة» أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص غلَّظ عقوبات الاتجار بالأشخاص في عدد من الحالات، أبرزها إذ ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وفي حال استعمل مرتكبها سلاحاً أو هدد باستعماله، أو أصاب المجني عليه بعاهة دائمة.

واستحدثت وزارة العمل أخيراً، إدارة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر؛ لحماية العاملين في السعودية من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع وانتهاك الحقوق، وستطبق الأنظمة الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص السعودية، والتي تتضمن عقوبات صارمة لعدد من الأنشطة والممارسات التي تدخل في قوائم الاتجار بالبشر والتي يأتي في مقدمها بيع التأشيرات وتهريب العمالة؛ لاستغلالها.

وبحسب لائحة النظام (حصلت «الحياة» على نسحة منها) فإن الحالات التي تتضمن تشديد العقوبة تتضمن: إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، أو في حال كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وفي حال كان مرتكبي الجريمة أكثر من شخص، وأخيراً إن كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.

وأوضحت اللائحة أنه «يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية أو لحسابها أو باسمها من علمها بذلك بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما مع، ويجوز للمحكمة المتخصصة أن تأمر بحلها، أو إغلاقها، أو إغلاق أحد فروعها موقتاً أو دائماً».

وبينت اللائحة أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً، كل ممن يستخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إضافة إلى من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي أو معني بإنفاذ النظام مهماته الرسمية في ما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام». كما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فوراً الجهات المختصة بذلك، ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام هذه المادة.

بدوره، أوضح مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل ماجد الشهري في بيان صحافي أمس، أن استحداث وزارة العمل أخيراً إدارة خاصة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جاء من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الحالات؛ لحماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم.

وقال الشهري: «إن الإدارة تسعى إلى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة المتاجرة بالتأشيرات والتي تعد من العوامل الرئيسة لتفشي ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية وما ينتج من ذلك من مخاطر أمنية وغير أخلاقية»، مشيراً إلى أن الإدارة تدعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة، تهتم بحفظ حقوق الأشخاص. كما تعمل على تدريب المفتشين والمفتشات وتزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها. وأشار إلى أن من صور الاتجار بالأشخاص تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال، إضافة إلى ما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال مثل إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعة أو خطفه، أو استغلال الوظيفة والنفوذ، أو استغلال ضعفه، أو الخدمة قسراً.

وأكد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن وزارة العمل تحرص على «تطبيق كل ما يقضي به نظام العمل السعودي ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بخصوص حماية العاملين، وهو ما قد يتعرضون له من تعسف واستغلال، مشيراً إلى أن من يثبت عليه ذلك سيطبق في حقه العقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.