الشيخ أحمد بن حمد الخليلي- الوطن العمانية-
على أي حال عليها أن تستر نفسها ما عدا الوجه والكفين لأن قراءة القرآن الكريم مظنة حضور الملائكة وحضور الملائكة لا يتم مع بقاء المرأة غير مستترة فلذلك تؤمر بهذا والله أعلم .
هل يصح للمرأة غير الطاهرة أن تلمس الشريط الذي يحوي القرآن الكريم؟
المرأة غير الطاهرة ممنوعة من مس المصحف، والشريط لا نستطيع بأن نقول حكمه حكم المصحف، لأن الشريط بمثابة الذاكرة التي تحفظ القرآن، إذ يمكن أن يتلى من خلال الشريط في حال تشغيله، وأي إنسان كان يمكن أن يحفظ القرآن كاملاً، ولكن لا يعني هذا أن من كان ذا حدث أكبر يمنع أن يمس ذلك الذي يحفظ القرآن، فيبدو لي أن الشريط حكمه حكم حافظ القرآن، وليس حكمه حكم المصحف ، والله تعالى أعلم .
امرأة أرادت الدخول إلى الحمام وعليها عقد من ذهب أو فضة كتب عليه اسم الله أو آيات من القرآن الكريم فماذا تفعل؟ وهل يجوز للمرأة الحائض لبس عقد عليه اسم لفظ الجلالة أو آيات من القرآن الكريم؟
إن كان في عقدها شئ من أسماء الله تعالى فعليها أن تواريه عندما تدخل بيت الماء ( دورة المياه ) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خاتمه اسم الله تبارك وتعالى وعندما كان يدخل الخلاء يضع ذلك الخاتم على بطن كفه ثم بعد ذلك يطبق أصابع يديه عليه حتى لا يظهر الاسم الكريم ففي مثل هذه الحالة عليها أن تتصرف هذا التصرف والله أعلم.
هل يباح للمدرسات والطالبات قراءة القرآن وحفظه وهن حائضات؟
الذي أراه وأعتمد عليه وجوب تجنب ذي الحدث الأكبر حيضاً أو نفاساً أو جنابة قراءة القرآن الكريم لقدسية كلام الله تعالى، وهو الذي يدل عليه ما رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة (لا يقرأون القرآن ولا يطأون مصحفاً بأيديهم حتى يكونوا متوضئين) أي: متطهرين الطهور المشروع للعبادة، وهو وإن كان مرسلاً فإن لمراسيل جابر حكم الوصل، على أنه معضود بروايات أخرى منها ما أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدار قطني والبيهقي وصححه أيضاً كل من ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة عن علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه ـ وربما قال ـ ولا يحجزه من القرآن شيء ليس من الجنابة)، ولفظ الترمذي:(كان يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً) وقد بالغ أهل العلم في تعظيم هذا الحديث حتى قال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه. ومن المعلوم أن الحيض والنفاس لا يختلفان عن الجنابة فكل منهما حدث أكبر كالجنابة، ولا يقال إنه مجرد ترك من النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل به على حكم، كيف وراوي الحديث ـ وهو الإمام علي ـ يصرح أن الجنابة هي الحاجز بينه وبين قراءة القرآن، وليس من المعقول أن يقول ذلك الإمام علي اعتباطاً فإنه ليس ممن يرمي الكلام على عواهنه خصوصاً فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وقد روى أبو يعلى عنه أنه قال: (رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية) وهو نص في الموضوع. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:(لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن)، ومهما قيل في إسناده فإن ابن سيد الناس ـ وهو من كبار أئمة الحديث ـ صحح بعض طرقه، وروى الدار قطني عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا).. وهذه الروايات لم يثبت ما يعارضها وذلك يقتضي عدم جواز إسقاطها، وإذا علمتم ذلك فعليكم أن تعلموا أن قراءة الطالبات والمدرسات القرآن أيام حيضهن لأجل الامتحانات ليس له مبرر، فالصوم فرضه موقوف وقفه الله في القرآن وقد عذرت الحائض والنفساء منه وأمرتا بتأخيره إلى وقت طهرهما، فما بالكم بشيء وقته البشر، وإنما على المسؤولين أن لا يضيقوا وقت الامتحان، بل الأحرى أن تكون له فترتان. والله أعلم وبه التوفيق.
هل يجوز للطالبة أن تكتب قرآناً إذا كان ذلك لأجل الامتحانات وهي في حالة الحيض؟
لا تكتب قرآناً كما أنها لا تقرؤه، ويجب اتخاذ احتياطات لامتحانات الطالبات في مادة القرآن في غير أيام الحيض. والله أعلم.