سياسة وأمن » تصريحات

قاضي تنفيذ: النظام احتاط لـ(عدم العودة)

في 2016/07/29

أوضح قاضي التنفيذ السابق عبدالعزيز الشبرمي أن سفر المرأة والسفر بالطفل القاصر دون مرافقة الولي الشرعي تحتاط له النظم الإدارية والقضائية خشية حدوث ضرر جسيم، من أخطرها أن يكون السفر بلا عودة، وأدناها حصول ضرر عليه بالسفر، ما يجعل الولي الشرعي صاحب حق في مقاضاة الجهة التي وافقت على سفره دون إذنه أو مرافقته.

ويظل هذا الحق قائما ما قام الولي، فإذا انقطعت المرأة من ولي شرعي كموت أو فقدان فإن النظام يسمح لها بالسفر بعد ثبوت ذلك قضاء، لاسيما إذا كان السفر للدراسة أو العلاج أو الإقامة عند الأهل خارج البلاد. وكذلك الطفل، فإذا مات وليه وأرادت أمه السفر به لأي موجب مشروع فإن القضاء يصدر إذناً بذلك مراعاة للمصلحة الدينية والدنيوية.

يشار إلى أن طلب الإذن بالسفر والمنع يعد من القضايا التي لها طابع الاستعجال. ومن النظم في هذا الأمر أن الحكم للأب أو للأم بالحضانة لا يعني الإذن لهما بالسفر بالطفل خارج المملكة، وذلك احتراماً لحق الطرف الآخر بالزيارة، ولذا فإنه لا بد من صدور حكم قضائي خاص يقضي بالإذن بالسفر بالطفل خارج المملكة وفقاً لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ومما يجب مراعاة القضاء له الغرض من السفر، كزيارة الأقارب أو السياحة أو العلاج، وهل هو موقت أو دائم، وعمر المسافر، ونوعه من طفل أو طفلة أو شاب أو فتاة، وهل السفر موقت أم دائم، وما هي ضمانات عودة الطفل المسافر من الخارج، والمحكمة تصدر الحكم بالإذن بالسفر من عدمه وفقا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية.

وكالات-