الوطن السعودية-
خلصت دراسة إلى زيادة التحرش الإلكتروني في المملكة بنسبة 70% عند فئة الشباب، مرجعة تلك الزيادة إلى الكبت الاجتماعي، وانتشار الصور المثيرة عبر مواقع التواصل، وغياب الرقابة الأسرية.
70 % زيادة
قال معد الدراسة المستشار النفسي والأسري محمد عازب لـ"الوطن" إن "الدراسة أجريت على عينة من الجنسين من مختلف المناطق، من فئة الشباب من عمر 13 - 26 عاما، بهدف استقصاء ظاهرة التحرش الإلكتروني التي انتشرت في السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "الدراسة أوضحت ارتفاع نسبة التحرش الإلكتروني في المملكة 70%، وأنه يبدأ من عمر 11 سنة، ويتركز في الفئة العمرية ما بين 13 و26 عاما"، مشيرا إلى ارتفاع هذه الظاهرة بين الفتيات عبر مواقع التواصل، مستغلات في ذلك الأسماء المستعارة.
التنشئة الاجتماعية
أوضح عازب أن "التحرش الإلكتروني يتم عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون في شكل مضايقات ومعاكسات، حيث يقوم المتحرش بإرسال عبارات عاطفية للفتيات، والعكس حيث ترسل بعض الفتيات عبارات من هذا النوع للرجال".
وأشار إلى أن "من أبرز أسباب التحرش الإلكتروني التنشئة الاجتماعية، والكبت الاجتماعي، والأسري "السلطة الأبوية"، حيث ينشأ الابن أو البنت في بيئة خالية من التواصل والود، وعندما يصطدم الشاب الذي تكمن بداخله عاطفة جياشة بذلك، لا يجد سوى التحرشات والمضايقات التي يمكن ممارستها بسهولة عبر حسابات مواقع التواصل، خاصة مع انتشار الصور المثيرة عبر هذه الوسائل، وغياب الرقابة الأسرية"، مشيرا إلى أن موقع سناب شات يحتل الآن الصدارة في التحرش الإلكتروني.
عقوبات رادعة
قال عضو لجنة المحاميين في غرفة جدة المحامي سامح توبان لـ"الوطن" إن "عددا كبيرا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يعلمون بتجريم التحرش الإلكتروني، والذي يندرج تحت الجرائم المعلوماتية، والجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية، تشمل أي فعل إجرامي يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات، وقد تتعدد مظاهرها لتشمل السب والقذف والتشهير، والابتزاز، والتحرش".
وأضاف أن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 حدد العقوبات المقررة لكل منها، حيث نص في المادة الثالثة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، ويندرج تحت ذلك كل شخص يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو يقوم بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
وأبان أنه "ورد أيضا ضمن المادة السادسة من النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، ونصت أيضا على معاقبة كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، كما نصت كذلك على معاقبة كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وجعل اختصاص التحقيق في هذا النوع من الجرائم لهيئة التحقيق والادعاء العام".