صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر قانونا رقم (13) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، جاء فيه:
المادة الاولى
يُستبدل بنص المادة (6) البند (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، النص الآتي:
مادة (6) بند (6):
"طريقة و إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية و المالية و الإدارية لأي من الأجهزة و القيادات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الاجهزة".
المادة الثانية
يُضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (6) ، نصه الآتي:
مادة (5) بند (6):
"ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية و اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ و الإرشاد و الخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني و العمل السياسي".
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكالات-