أنهى مجلس الشورى يوم أمس مشروع قانون «الصحة العامة»؛ بعد ما يقرب من الشهرين من المداولة والنقاش في الجلسة اﻷسبوعية؛ وقرر إحالته لمجلس النواب.
وصوت الشوريون أمس على المواد الست المعادة للجنة اﻷسبوع الفائت لمزيد من الدراسة.
وأقر المجلس المادة المائة وسبعة من القانون والتي نصت على عقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمجموعة من اﻷفعال إذا تسبب عنها ضرر على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة، وتلك اﻷفعال هي «الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى؛ ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص؛ التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة؛ وحفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى؛ باﻹضافة الى ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي؛ وترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء».
كما تضمنت اﻷفعال المجرمة ضمن نفس المادة «وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة؛ ترك أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة؛ أو ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغمورا من الأراضي بالمياه؛ باﻹضافة الى ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه».
وأقر الشوريون أمس أيضا المادة 112 من مشروع القانون والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلاً من: غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها؛ او وضع أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة.
ويحكم، بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك.
ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
فيما اعتبرت المادة الرابعة والعشرين أن الأغذية المغشوشة تشمل: إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة؛ إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنعها؛ أو إذا استعيض جزئياً أو كلياً عن إحدى المواد الداخلة في محتواها أو تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة؛ أو إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها بقصد الغش؛ أو إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات مدّة صلاحيتها للاستعمال.
كما تعتبر المادة مغشوشة إذا احتوت على أية مواد ملوّنة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في اللوائح الفنية المعتمدة؛ أو إذا احتوت جزئياً أو كلياً على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاماً أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق؛ أو إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها أو تركيبها بما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار به.
الايام البحرينية-