وكالات-
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، يعتبر الأول من نوعه عالميا.
ويهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولا سيما في حال انفصال الأبوين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وبحسب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي "يوسف سعيد العبري" فإن "القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين"، مشيرا إلى أن دائرة القضاء عملت "على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".
ونوه "العبري" إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، على أن تكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسية، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.
وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم "الزواج المدني" القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
واستحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.