صحيفة "القبس" الكويتية-
نقلت صحيفة كويتية، عن مصدر حكومي قوله إن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون الجنسية لا يشمل الحاصلين على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى بـ"التأسيس".
ووفق صحيفة "القبس"، فإن القرار "ألغى مرور مدة 15 عاماً من الفقرة 13 بالقانون 15 لسنة 1959، التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه خلال 15 سنة من منحة الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
وكانت الحكومة الكويتية أقرت، أمس الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بـ"تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
وينص القانون على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تكسبها زوجته أيضاً، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح مواطنة أيضاً.
وذكرت "كونا" أن ذلك يأتي بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية، انطلاقاً من مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وأجاز مشروع المرسوم "سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحها له بطريق الغش أو التزوير".
كما أجاز سحبها "إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية".
وكذلك إذا "فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة"، بحسب المرسوم.
وفي سياق متصل اعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام نفس المرسوم بالقانون رقم (15).
وكان وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي أعلن، الشهر الماضي، سحب جنسية بلاده من 850 شخصاً، مؤكداً أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة، وفق تصريحاته لصحيفة "القبس" المحلية.
وبرز ملف التجنيس في الواجهة بدولة الكويت، خلال الأشهر الماضية، حيث نفذت السلطات حملة لنزع الجنسية عن المزورين والمخالفين، ومن حصلوا عليها دون مبرر قانوني، وقد طالت المئات، بحسب بيانات رسمية.