الشاهد الكويتية-
تقدم 5 نواب من مجلس الأمة هم فيصل الكندري وطلال الجلال ومحمد الجبري وعادل الخرافي وماجد موسى باقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. واشتمل الاقتراح على 104 مواد تضمنت الأحكام والمعاني والكيان القانوني لجمعية المحامين الكويتية والاستقلالية التامة في مزاولة المهنة وشروط القبول في سجل المحامين وشروط القيد والمرافعة أمام المحاكم بالإضافة إلى الحقوق والواجبات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مهنة المحاماة رسالة نبيلة ومهنة المروءة والنجدة غايتها الحق والبحث عنه أينما كان وهي الطريق المعبر إلى عدل القضاء، والمحاماة مهنة غايتها إظهار الحقيق والذود عن الأمناء وأصحاب الحقوق من المظلومين، ولذا فإن من حق أهل هذه المهنة السامية على الدولة أن تصون كرامتهم وتمكنهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه باعتبارهم القضاء الواقف.
وبمقتضى نص المادة «46» من الدستور أصبح من حق الأفراد تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائ لسلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون كما أصبح من حقهم الانضمام الى أي جمعية أو نقابة دون إجبار من أحد.
كذلك عكست بعض النصوص الدستورية المبادئ الأساسية لدور المحامين في تكريس الحفاظ على الحقوق والحريات التي اعتبرها الدستور الكويتي ارثاً وتراثاً مشتركاً ومكوناً من المكونات الأساسية لبناء الدولة ومؤسساتها الدستورية حفاظاً على هوية الشعب الكويتي وهي ذات المبادئ التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في هافانا في 27/9/1990 وجاء بمضمونه المواثيق والعهود الدولية بدءاً من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا?نقابية والتزام الدولة ما تضمنته النصوص التي تجسد مبادئ المساواة أمام القانون وشروط المحاكمة العادلة وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات واحترامها والتي جسدها دستور الكويت في مواده نذكر منها المادة «7» والتي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وكذلك المادة «29» والتي تنص على «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، فضلاً عن المواد ذ?ت الصالة بدور المحامين نذكر منها المواد «31، 32، 33، 34. 164، 165، 166، 173»، ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر أعد مشروع القانون المرافق وقد تضمن المشروع خمسة أبواب.
تدعو الحاجة إلى ضرورة التقدم من جمعية المحامين بمشروع قانون جديد شامل لنقابة المحامين يكون أكثر تماشياً مع متطلبات الوقت الحاضر في هذا الصدد من القانون الحالي رقم 42 لسنة 1964 وتعديلاته، وليواكب التطور والظروف المتغيرة وما يسد الحاجات المتنوعة لجموع المحامين، ولكن الجمعية في سعيها الدائم لخدمة مهنة المحاماة وفي نظرتها العميقة لمصلحة أفرادها ترى أنه قد آن الأوان لتطور مفهوم مهنة المحاماة ولا تجعله مقصوراً على علاقة المحامي بموكله ومكتبه بل يتعدى إلى علاقة مهنة المحاماة بالمجتمع والسلطات الثلاث وباقي المواطن?ن واشخاص المجتمع المدني، وفي سبيل ذلك فقد اعدت هذا المشروع ليحل محل المشروع الحالي وتعديلاته وذلك لتتمكن الجمعية من مد يد العون لكل كويتي ومقيم يتعرض للحاجة إلى المساعدة القضائية حتى يشعروا بأن النقابة وقفت بجوارهم وأن هذا القانون أثره أكبر من مواده ومغزاه يتجاوز حدود الفاظه إذ أنه يرتب للمحامين حقوقاً وضمانات بعد أن لبثوا ينتظرونها أكثر من نصف قرن فضلاً عن أن هذا يخلق للمحامين مناخاً جديد وفصلاً مميزاً من الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والشعور بالذات بل إنه يبث السكينة وينشر الطمأنينة لحراس العدالة الو?قفين.
وأن ما جاء في هذا القانون من أحكام وأصول ومبادئ لم يكن من خيال أو فكر الجمعية بل تلقفته يد الجمعية من عادات وتقاليد واعراف ونظم هذه المهنة العريقة منذ زمن تقنينها في الستينات بأسمى آيات العزة والكرامة التي تربى عليها أهل الكويت ولا يخفى على أحد أن رجال مهنة المحاماة منذ فجر إنشائها لهم صفحات ناصعة بيضاء من خلال مواقفهم بجانب إظهار الحق والعدل ونصرة الضعفاء والذود عن المظلومين وإغاثة الملهوفين بكل أمانة ونزاهة إذ أن مهنة المحاماة لا تصنع محامياً أبداً لم يكن نفس توافقه لحب هذه المهنة وعشقها والذود عن كرامته? وأصولها ومبادئها العريقة وامتهانها إذ أن كل ذلك لا تخلقه النصوص ولا تقرره القوانين إذ أن القوانين تسن لتؤكد هذا الحق وتعززه ضد كل من تخول له نفسه أن ينال من حقوق أصحاب هذه العروة الوثقى.
ولما كان القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 42 لسنة 1964 وتعديلاته في عام 1968 وعام 1996 بالقانون رقم «62» قد حقق بعضاً من هذه الغايات تاركاً أكثرها دون تنظيم.
وكان الغرض من مشروع هذا القانون هو استكمال ما شاب ذلك القانون من نقص وقصور مع ضبط بعض أحكام واستحداث ما سكت عنه القانون القديم وإعادة صياغتها في مزيد من الدقة على هدي الأحكام التي تضمنتها القوانين الحديثة في هذا الشأن والمبادئ التي أقرتها الجمعيات والمنظمات والمجالس المتخصصة في مجال المحاماة.
ومن متطلبات وضروريات إنشاء قانون جديد بديلاً عن القانون الحالي الصادر عام 1964 وتعديلاته عدداً من الأسباب منها أنه قد مر عليه مدة طويلة وأصبح لم يواكب المتغيرات الكثيرة التي على مساحة العمل القضائي والمحاماة.
وأن عدد المحامين وقت صدور القانون الحالي في 1964 وتعديلاته لا تقارن بما عليه العدد الآن.
وإن مخرجات التعليم الجامعي سواء من الجامعات داخل الكويت أو خارجها من الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي وقت صدور القانون رقم 1964 وتعديلاته لا تقارن بما عليه مخرجات التعليم الجامعي الآن.
وأن إلغاء كيان جمعية المحامين وتحويله إلى نقابة تستوجب ضرورة الحال إخراجها من نطاق القانون الذي كان ينظمها إلى قانون جديد نظم أحكام الكيان الجديد المتمثل في النقابة لاختلاف أحكامهما ومبادئها مع باقي الكيانات الأخرى.
واستحداث وتطوير وتغيير كثير من قوانين المحاماة في الدول العربية، الأمر الذي يستوجب مسايرة هذا التطور حتى لا نتخلف عن الركب العربي في هذا الشأن.
وإن إلغاء هذا القانون واستحداث قانون جديد ضروري لمسايرة الاقتراحات والتعديلات والأصول والمبادئ الحديثة التي يضعها اتحاد المحامين العرب وغيره من الاتحادات والمنظمات الحقوقية المهتمة بمهنة المحاماة وحقوق الإنسان.
وإن عدم وضع قانون جديد يبقينا عالة على قوانين الآخرين متطفلين على موائدهم فالمحامي الكويتي لم يخلق ليندفع وراء تيار التشريعات العربية والأجنبية ليلتقط منها نص من هنا
أو هناك ليعدل به قانونه ويسايرهم حيث اتجهوا وساروا بل خلق ليوجه هذه التشريعات ويملي عليها إرادته لأنه صاحب رسالة وصاحب علم فليس مقامه مقام التقليد والاتباع والاقتباس من قوانين الآخرين لترقيع قانونه فما احوج المحامين اليوم الى من يرد عليهم ثقتهم بأنفسهم وثقتهم بما ضيهم ورجائهم في مستقبلهم وثقتهم في مهنتهم التي يحمل البعض اسمها ويجهل مضمونها ومعدنها ولا يتأتى كل ذلك إلا من خلال قانون جديد.
وإن وضع قانون جديد يحقق مشاركة فعالة لجموع المحامين في وضع قانونهم وشعورهم بالانتماء لمهنتهم ونقابتهم وفخرهم بوضع قانونهم بأيدهم.
وأن وضع قانون جديد ضرورة لا سيما في حالة تحويل الجمعية إلى نقابة وذلك لوضع الأحكام البديلة لرفع وصاية وولاية الشؤون الاجتماعية على أعمال قرارات النقابة كسائر جمعية النفع العام الخاضعة لها وانطلاق النقابة في تحقيق أهداف النقابة بعيداً عن قيود وبيروقراطية الشؤون واجراءاتها الطويلة المعقدة التي لا تتفق وهذه المهنة السامية.
وكشفت التطبيقات والتجارب العملية للقانون رقم «42» لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته في عام 1968 وفي عام 1996 عن وجود ثغرات وأوجه نقص لا يمكن تجاوزها بتعديل نص هنا أو هناك وإنما يطلب ضرورة اصدار قانون شامل مستقل ينظم كامل مهنة المحاماة.
وعن أبرز ما نظمه واستحدثه مشروع هذا القانون هو استحدث مقدمة بشأن مواد إصدار هذا المشروع وإلغاء القانون الحالي وتعديلاته، واستحداث هذا المشروع باب تمهيدي تضمن أحكام تمهيدية جديدة بشأن تعريف المحامي وتحويل الكيان القانوني لجمعية المحامين الى نقابة، واستحداث هذا المشروع «باب ثالث» تضمن اختصاصات وأهداف نقابة المحامين وأجهزتها ومواردها وذلك في خمسة فصول على النحو الجاري تفصيله، واستحداث هذا المشروع «باب رابع» تضمن الأحكام العامة «الانتقالية» وعليه فإن إيراد هذه الأبواب ومقدمة الإصدار بهذا المشروع من شأنه أن يقل? من التأويل ويحول دون الالتباس فضلا عن أنه كان محل هجوم من البعض على القانون القديم لخلوه من مثل هذه المقدمة وهذه الأبواب الضرورية وما تضمنه.
واستحدث هذا المشروع طريقة عرض الباب الأول في أربعة فصول وعرض الباب الثاني في ثلاثة فصول وعرض الباب الثالث في خمسة فصول حيث حال استحداث طريقة عرض الأبواب السابقة الى فصول ما قد اكتنف هذه الأبواب في القانون القديم من غموض وعدم وضوح، بل ان ذلك يساعد في استقلال الموضوعات عن بعضها وتميزها وسهولة الوصول لها ومعرفة أحكامها.
وعن أهم المواد التي استحدثها هذا المشروع فهي مادة تلغي القانون الحالي رقم 42 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 والقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم واستبداله بهذا المشروع، ومادة توضح معاني كثير من الكلمات لإزالة ما يثار حولها من لبس في معناها، ومادة بشأن تحويل الكيان القانوني الحالي لجمعية المحامين الكويتية من جمعية نفع عام الى نقابة مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المهنية المستقلة استناداً لأحكام القانون، ومادة تحدد مصير جمعية المحامين الكويتية وأجهزتها ومراكزها وكاف? الأجهزة التابعة لها، وتعريف لمهنة المحاماة، وتعريف المحامي، ومادة تضمنت نماذج لأهم الأعمال التي يزاولها المحامي المشتغل بالمحاماة، ومادة يحظر فيها على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف التقرير بالطعن أمام محكمة التمييز في الدعاوى المدنية التي تقل قيمتها عن خمسين ديناراً وما يعادلها، ومادة تسمح بجواز القيد والقبول
«في جدول المحامين المشتغلين»، ومادة تسمح بالمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن خمسة ملايين دينار وبعد موافقة لجنة القبول والقيد وأنشأ هذا المشروع لجنة تسمى أدعياء المهنة بنقابة المحامين برئاسة النقيب وعضوية أربعة من المحامين المشتغلين والمقبولين أمام محاكم التمييز، ومادة يحظر فيها الحجز على مكتب المحامي، ومادة تضمنت عقوبة كل من اعتدى على محامي بالضرب أو إهانه بالإشارة أو القول أو بالتهديد، ومادة تنظم آلية العمل مع المحامي واستحداث هذا المشروع مادة توضح الضما?ات المقررة للمحامي في حالات التلبس وغيرها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التحقيق مع المحامي بمعرفة قاضي تحقيق يندب لهذا الغرض وفي حالات التلبس بالجريمة يجب إخطار النقيب
أو نائبه ساعة القبض على المحامي وللنقابة طلب صورة من تحريات المباحث والتحقيق ويكون حبس المحامي احتياطيا في أماكن مناسبة مستقلة عن حبس المتهمين الآخرين، ومادة يحظر تفتيش مكتب المحامي إلا بإذن المحكمة المختصة، ومادة تستوجب أن يتضمن العقد أو النظام الأساسي لأي شركة من الشركات المساهمة التي يشترط ان يكون لها مراقب حسابات توكيل أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ومادة تحظر تسجيل عقود تأسيس الشركات إلا بعد اعتمادها من محامي مشتغل، ومادة تحظر تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسين ألف دينار فأكثر ?و ما يعادلها إلا بعد اعتمادها من محامي مشتغل، ومادة توجب على كل شركة أجنبية تمارس عملها في الكويت أو أحد فروعها العاملة في الدولة التعاقد مع احد المحامين المشتغلين، ومادة تمنح المحامي الحق في أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره أو أن ينضم شريكا في شركة مهنية للمحاماة بعد قيده في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وذلك تمشيا مع قانون الشركات الجديد، وبعض حقوق المحامي وإعادة صياغة الحقوق القديمة وجعلها
أكثر ضمانا وأمانا للمحامي، ومادة تعطي المحامي الحق في تقاضي أتعابه وفق شروط العقد المبرم بينه وبين الموكل، ومادة عالجت عدم وجود اتفاق على أتعاب المحامي أو بطلانها، ومادة تبين حق المحامي في استحقاق أتعابه كاملة، ومادة اعتبرت الأحكام الصادرة بشأن أتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات مشمولة بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ومادة أضافت ضمانة لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفاته ومادة تمنح المحامي الحق في ان يملي طلباته ودفاعه على أمين سر الجلسة لتدوينها بالمحضر اثناء المرافعة، ومادة اعطت المحامي الحق في مزاولة ?هنة المحاماة منفردا
او شريكا مع غيره من المحامين، ومادة حظرت على غير المحامي حضور جلسات دعاوى الايجار امام دوائر الايجارات وفي شأن واجبات المحامي مادة تلزم المحامي بالتقيد بسلوكه المهني وبمبادئ الاستقلال والنزاهة والكرامة، ومادة عالجت خطأ المحامي المهني الجسيم، ومادة توجب على المحامي المرخص له ان يتخذ مكتبا لائقاً لمزاولة مهنته، ومادة تحظر على المحامي تعيين محام اخر بمكتبه لمزاولة المهنة، إلا إذا كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، ومادة تحظر على المحامي ان يعلن عن نفسه او مكتبه او شركات المحاماة بشكل لا يتفق مع تقاليد مهن? المحاماة وميثاقها، ومادة تحظر على المحامي ان يوكل في دعوى ضد جهة سبق ان استشارته فيه واطلعته على مستنداتها، ومادة تحظر على المحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الآخر، ومادة توجب على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكاً يتفق وكرامة القضاء واحترامه، ومادة تحظر على من زاول مهنة المحاماة بعد تركه القضاء او النيابة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة شريكه او اي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه، ومادة توجب على المحامي ان يقوم بأداء عمله بنفسه او بواسطة من ينيبه من المحامين، ومادة ت?ظر على المحامي المشتغل مباشرة اي مهنة حره اخرى مع مهنة المحاماة بصفة مباشرة او غير مباشرة، ومادة تحظر على المحامي السماح باستعمال اسمه او مكتبه لغير المحامين سواء تم ذلك بمقابل عمولة او غيرها، ومادة تقرر انعقاد مجلس تأديب المحامين بمقر نقابة المحامين بناء على طلب من النقيب او نائبه، ومادة اعطت لنقيب المحامين ان يوجه تنبيها الى احد المحامين عند ارتكابه مخالفة بسيطة دون احالته الى مجلس التأديب، ومادة رتبت على محو اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً وفصله من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من?تاريخ ابلاغه كتابياً بالقرار الصادر ضده، ومادة عاقبت كل محامٍ يخالف احكام هذا القانون او النظام الداخلي للنقابة ومادة أعطت نقابة المحامين دون غيرها الحق بتنظيم وإدارة شؤون مهنة المحاماة والمحامين المقيدين بجداولها، ومادة حددت أهداف نقابة المحامين التي أنشئت من أجلها وتسعى إليها، ومادة تحظر تفتيش مقار نقابة المحامين أو الحجز عليها أو أي من محتوياتها اللازمة لتسيير أعمالها، ومادة تحدد كيفية الأجهزة التي من خلالها تمارس نقابة المحامين نشاطها، ومادة حددت صفة النقيب ومهامه، ومادة حددت كيفية انتخاب نقيب المحامي?،ومادة تحظر التحقيق مع المحامي إلا باذن مسبق من رئيس نقابة المحامين وبحضوره أو من يمثله، ومادة عالجت حالة ما إذا شغر منصب نقيب المحامين لأي سبب كان.
وأكدت المذكرة الايضاحية ان مشروع القانون تضمن 4 أبواب تناولت العديد من المواد التي راعت لأول مرة استقلالاً تاماً للمحامين في ادارة شؤونهم بعيداً عن وصاية جديدة وولاية الشؤون الاجتماعية حيث تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع حكماً خاصاً بتحويل الكيان القانون الحالي لجمعية المحامين الكويتية من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المهنية المستقلة عن وصاية وولاية وزارة الشؤون الاجتماعية في قراراتها وأعمالها وفقاً لأحكام القانون، وحسمت المادة 4 من هذا المشروع وضع جمعية المحامين ومراكزها وكا?ة أجهزتها بعد تحويل كيانها القانوني من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية وذلك تسهيلاً لاتمام تحويل هذا الكيان القانوني وتوسع هذا المشروع في المادة 8 منه في الأعمال التي على المحامي مزاولتها دون حصر وخصص منها 7 من الأعمال، وحظرت المادة 9 من هذا المشروع على المحامي الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل يتنافى مع كرامة وحرية واستقلال ومقتضيات مهنة المحاماة وخصته بالذكر ببعض الأعمال أهمها رئاسة السلطة التشريعية أو التنفيذية أو المجلس البلدي أو المناصب الوزارية أو من في حكمهم، والوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة و?لمؤسسات العامة والوظائف في الشركات المملوكة للدولة، القطاع الخاص ويخضع تقدير الجمع بين مهنة المحاماة مع مهنة أخرى من عدمه للجنة قبول المحامين في نقابة المحامين الكويتية.
ونقلت المادة 10 من هذا المشروع لجنة القبول والقيد وهي مرفق عام موكل اختصاصه الى جمعية المحامين الكويتية الى نقابة المحامين الكويتية من نقيب المحامين أو نائبه وعضو مجلس النقابة المختص بشؤون المهنة مقرراً وثلاثة محامين يختارهم المجلس على ألا تقل درجة كل منهم عن محامٍ مقبول أمام محاكم التمييز وتكون سلطتها في قبول المحامين وقيدهم في الجداول ووقفهم وشطبهم طبقاً لما يقرره النظام الداخلي في هذا الشأن.
وأعادت المادة 11 من هذا المشروتع صياغة الفصل السابق بشأن السجل العام للمحامين، حيث أوجبت على المحامين أن يكون لهم سجل عام فيه أسماؤهم ومحال إقاماتهم ومقار مزاولتهم المهنة وتاريخ القيد، ويحدد النظام الداخلي حالات القيد، وترسل نسخة من سجل المحامين الى كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم.
وخصصت المادة 13 من هذا المشروع جدول للمحامين غير المشتغلين ليقيد فيه المحامون من المواطنين الذين يتوقفون عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان، وكذلك للمحامي الذي يطرأ عليه سبب ما يمنع ممارسة المهنة على أن يطلب من لجنة قبول وقيد المحامين خلال ثلاثين يوماً نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين والا تعرض للمساءلة التأديبية وله عند زوال هذا المانع طلب اعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين.
وأوجبت المادة 14 على كل محام زال عنه أحد شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يألف مع مهنة المحاماة ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أو «يمحى قيده من السجل العام وفق أحكام هذا القانون، والنظام الداخلي للنقابة»، ويتم المحو بقرار من لجنة القبول والقيد طبقاً لإجراءات النظام الداخلي للنقابة وبطلب من مجلس الإدارة.
ونصت المادة 15 من هذا المشروع على أن يحلف المحامون قبل مباشرة عملهم في المهنة يميناً بأن يمارسوا مهنة المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال كما تقتضيها قوانينها وأنظمتها وان يحافظوا على سر المهنة واحترام تقاليدها واعرافها واخلاقها واحترام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية والقانون وذلك انسجاماً مع أحكام الدستور.
وحظرت المادة 19 من هذا المشروع على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف التقرير بالطعن أمام محكمة التمييز في الدعاوى المدنية التي تقل قيمتها على خمسين ألف دينار أو ما يعادلها، وذلك زيادة في حماية الحقوق التي تكون مصيرية بالنسبة لأصحابها.
واجازت المادة 20 من هذا المشروع القيد والقبول في جدول المحامين المشتغلين لمن سبق اشتغاله بالسلطة القضائية أو أعضاء النيابة العامة أو محامي الدولة بادارة الفتوى والتشريع أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت أو المحققين لدى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون انقطاع، ويحق له القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وذلك لأن الوظائف المذكورة هي مشابهة لعمل المحامي بمفهومه الشامل.
ونصت المادة 21 من هذا المشروع على قبول المرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأسمال كل منها عن
5 ملايين دينار، وبعد موافقة لجنة القبول والقيد، بقبول محامين تابعين لتلك الجهات بمسمى محامو القلم ويكون لهم جدول خاص تقيد فيه اسماؤهم والجهات التابعين لها، على أن يصدر لهم توكيل من الممثل القانوني في هذه الجهات مصدق على توقيعه وصفته رسمياً.
وعالجت المادة 29 من هذا المشروع حالة وقوع مخالفة من المحامي اثناء الجلسة وذلك باثباتها في محضر خاص موقع من رئيس الدائرة ويرسل للنيابة العامة التي تقوم بتقديم طلب تأديب الى مجلس التأديب في النقابة واعتبرت المادة ان ذلك استثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والمخالفات التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية، كما انها ربطت ما جاءبها بعدم الاخلال بأحكام تأديب المحامين المنصوص عليها في هذا المشروع،
واضافت المادة 30 من هذا المشروع مجموعة من الضمانات والامتيازات الاخرى التي قررتها للمحامي استكمالا للضمانات التي ذكرتها النصوص السابقة بشأن حقوق المحامي تشجيعا لجموع المحامين وتأمين لمستقبلهم حيث استوجبت ان يتم التحقيق مع المحامي بمعرفة قاضي تحقيق يندب لهذا الغرض وفي حالات التلبس بالجريمة يجب اخطار النقيب او نائبه ساعة القبض على المحامي وللنقابة طلب صورة من تحريات المباحث والتحقيق ويكون حبس المحامي احتياطيا في اماكن مناسبة مستقلة عن حبس المتهمين الاخرين، فيما عدا حالات التلبس بالجريمة يجب على قاضي التحقي? ان يخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع المحامي على ان يتم التحقيق بحضور نقيب المحامين او من ينيبه من المحامين، ويقع باطلا اي اجراء يخالف هذا النص.
واستمراراً للمكاسب التي حصل عليها المحامي والمبادئ الجديدة التي اضافها هذا المشروع لأول مرة بشأن حصانة مكتبه بأن حظرت تفتيش مكتبه إلا بإذن المحكمة المختصة بالاتهام المبني عليه طلب التفتيش وبحضور رذيس نيابة، وعلى النيابة اخطار ا لنقيب بساعة التفتيش وبحضوره ويقع باطلا كل اجراء يخالف هذا النص.
وافرد هذا المشروع فصلا خاصا بشأن تنطيم احكام تأديب المحامين حيث اناطت المادة 66 من هذا المشروع لتأديب المحامين مجلسا يشكل بقرار من مجلس ادارة النقابة على ان يكون عدد اعضائه 5 برئاسة النقيب وتحدد اجراءاته في النظام الداخلي، وتكون جلساته سرية ويكون قراره مسبباً بعد سماع دفاعي المحامي، ويكون للمحامي
او للغير حق الطعن على قراره امام محكمة الاستئناف المدنية المختثصة خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة، وبالنسبة للمحامي من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بحقه، واضافت هذه المادة كذلك ان من حق المحامي
او موكله او مجلس إدارة النقابة الطعن بالاستئناف امام مجلس التأديب الاعلى والمشكل من رئيس المحكمة الكلية او وكيلها رئيسا واثنين من قضائها تعينها جمعيتها العمومية كل سنة واثنين من المحامين المشتغلين المقبولين امام محكمة التميز لمدة سنة واحدة يختارهم مجلس ادارة النقابة.
وحددت المادة 67 من هذا المشروع آلية انعقاد مجلس التأديب بمقر نقابة المحامين وذلك بناء على طلب من النقيب او نائبه ولا تكون الاجتماعات صحيحة الا بحضور جميع الاعضاء ويرأسه النقيب أو نائبه في غيابه، على أن ينعقد في الحالات الأخرى كل ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وأعطت المادة 68 من هذا المشروع لمجلس ادارة النقابة وللموكل المتضرر حق إحالة كل محام لمجلس التأديب يخالف أحكام هذا القانون والنظام الداخلي أو يخل بواجبات مهنته طبقاً لما يقرره هذا النظام الداخلي، وتسقط بالتقادم الدعوى التأديبية بعد انقضاء سنتين على تاريخ ارتكاب المخالفة أو من تاريخ علم مجلس ادارة النقابة بحكم جزائي نهائي صادر ضده.
وانطلاقاً من سلطة واختصاصات نقيب المحامين أعطت المادة 59 من هذا المشروتع لنقيب المحامين الحق في أن يوجه تنبيهاً الى أحد المحامين عند ارتكابه مخالفة بسيطة دون إحالته الى مجلس التأديب، ويحدد هذا النوع من المخالفات في النظام الداخلي للنقابة.
ورتبت المادة 70 من هذا المشروع أثراً على محو اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً، وذلك بفصله من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة على ان يكون ذلك اعتباراً من تاريخ إبلاغه كتابياً بالقرار الصادر ضده على ألا يترتب على ذلك المساس بالحقوق التعاقدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى الغير وذلك قبل تاريخ المحو.
وحرصاً على آداب المهنة وتقاليدها والامتناع عن أي عمل يخل بكرامة المحاماة نصت المادة 71 من هذا المشروع على عقوبات تأديبية على كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو المادة 71 من هذا المشروع على عقوبات تأديبية علي كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يرتكب عمل يحط من قدرها مثل إفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم أو عدم تسديد الرسوم المدفوعة من الموكل أو تسليمه للحقوق التي قبضها نيابة عن الموكل أو الامتناع عن رد المستندات الاصلية التي تسلمها من موكله دون مسوغ أو الإهم?ل الجسيم في أداء واجبه وتسبب في ضرر لموكله.
وخولت المادة 100 من هذا المشروع مجلس ادارة جمعية المحامين القائم بعد تاريخ نفاذ هذا القانون تحديد موعد الانتخابات الجديدة طبقاً لأحكامه ويهيئ لها الظروف المناسبة لانعقادها ويشرف عليها خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وعالجت المادة 101 وضع المحامين الحاليين الذين تم قيدهم قبل تحويل جمعية المحامين الى نقابة محامين بحيث يستمر هؤلاء المحامون في أداء أعمالهم بكافة درجاتهم وتصنيفاتهم طبقاً للقانون السابق حتى نهاية مدة القيد ولا يجدد إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأعطت المادة 102 من هذا المشروع حقاً جديداً من نوعه للنقابة يتمثل في انشاء النوادي الاجتماعية والثقافية التابعة لها وادارتها، كما يحق لها انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يهدف لرعاية أعضاء النقابة للمحامين المقيدين بجدول المشتغلين ويكون مقره بها، وتكون موارده المالية وفقاً لنظامها الداخلي ويعفى من كافة الضرائب والرسوم المقررة للدولة.
وخولت المادة 103 مجلس ادارة جمعية المحامين وضع النظام الداخلي للنقابة ويكون واجب التطبيق تنفيذاً لأحكام هذا القانون، على أن يقر من قبل الجمعية العمومية العادية للمحامين المشتغلين خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وألغت المادة 104 كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.