الشرق القطرية-
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مهربيّ ماريجوانا بالحبس المؤبد لكليهما مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 300 ألف ريال، و1000 ريال غرامة جمركية عما أسند إليهما من اتهام، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة، ترأسها السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين تهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بنصوص المواد 1 و2 و3 و34 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات.
تفيد وقائع القضية، بأنّ مفتشاً بجمرك المطار أثناء عمله عصراً، قدم المتهم إلى ساحة التفتيش وبدت عليه علامات الارتباك الشديد، وكانت يده ترتعش حال تسليمه وثيقة سفره، مما دعا المفتش إلى تفتيش حقائبه فوجد بها كمية كبيرة من الماريجوانا.
وتبين أنّ المتهم تخصه حقيبة واحدة، فيما الحقيبتان المتبقيتان تخصان المتهم الثاني الذي كان ينتظره في صالة القادمين.
وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول هي الماريجوانا ، وتزن أكثر من 3 كيلوجرامات، ومضبوطات المتهم الثاني تزن 6 كيلو جرامات.
وقد رسخت في يقين المحكمة حسبما ورد في أقوال الشهود، وكما توافرت الأدلة الجنائية وتقرير المختبر الجنائي، أنّ ارتعاش يد المتهم وهو يسلم جواز سفره للضابط لتفتيشه كشف الواقعة.
وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين تسلما المضبوطات من شخص ببلده لتسليمها لآخر في الدوحة، ولا يعلمان ما بها.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها بأية وسيلة عن علم وإرادة.
وثبت في عقيدة المحكمة انّ المتهمين استوردا مادة الماريجوانا بقصد الاتجار فيها وتهريبها داخل الدولة، وانه ليس من المنطق والمقبول ان يقطعا آلاف الأميال عدة مرات بقصد تسليم حقائب بين شخصين، وأنه اعترت المتهم الأول حالة من الريبة والشك جعلته يرتجف أمام الشرطة.
وترى المحكمة من ظروف الجريمة إقران عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.