قضت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة بمعاقبة متهم بالحبس 15 وتغريمه 500 ألف ريال بعد إدانته بمحاولة تهريب 2.5 كيلو حشيش عبر منفذ أبو سمرة الحدودي حال عودته من إحدى الدول المجاورة، حيث كانت مخبأة بطريقة سرية في سيارة المتهم، واكتشفها مفتش الجمارك.
شمل الحكم مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من رئيس الهيئة العامة للجمارك بصفته إلى المحكمة المدنية المختصة، وتغريم المتهم 1000 ريال عن تهمة التهريب الجمركي مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها.
بدأت الواقعة عندما اشتبه مفتش الجمارك بمنفذ أبو سمرة بالمتهم القادم من دولة مجاورة وبتفتيش سيارته حال تجاوزه الدائرة الجمركية تم العثور على مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدرة مخبأة بطريقة سرية في الرفرف الخلفي من الجهة العلوية اليسرى من السيارة مما دعاه إلى تفتيش المتهم ذاتيا ولم يجد أي شيء معه، وبمواجهته قرر عدم علمه بتلك المادة المخدرة وأنه استأجر السيارة ولا يعلم ما بداخلها.
وثبت بتقرير المختبر الجنائي أن المادة البنية التي تم ضبطها هي لمادة الحشيش المخدرة والمحظورة قانونا والتي وزنت جميعها 2 كيلو ونصف الكيلو وبينت نتيجة تحليل عينته احتواءها على آثار تعاطيه لمادة الحشيش ومادة الإمفيتامين المنشطة وباستجوابه بتحقيقات النيابة العامة أقر بتهمة تعاطيه المخدر وأنكر باقي التهم وقرر أنه استأجر السيارة وأنه لا يعلم عن المضبوطات شيئا.
وورد كتاب من هيئة الجمارك بطلب تحريك دعوى جنائية وأن الرسوم المستحقة على المواد المخدرة المضبوطة تبلغ قيمتها 225 ألف ريال.
وأكدت حيثيات الحكم أن التفتيش صحيح ويدخل في اختصاص المفتش الجمركي وفقا للقانون حيث أصبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم.
وقالت الحيثيات: إن قصد المتهم يتمثل في إدخال المادة داخل البلاد ومن ثم يكون قد ارتكب جريمة التهريب من أداء الرسوم الجمركية ثابتة في حقه بما تقضي المحكمة بإدانته وتغريمه ثلاثة أمثال قيمة الرسوم الجمركية المستحقة مع المضبوطات.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة الأستاذ القاضي مصطفى عبد المجيد البدويهي رئيس المحكمة وعضوية كل من الأستاذ القاضي غانم راشد الخيارين، والأستاذة القاضية فاطمة عبد الله المال وحضور وكيل النيابة العامة والسيد طارق محمد شاهين كاتب الجلسة.
وكالات-