الوطن السعودية-
كشف تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد ضحايا القتل العمد والقتل الخطأ في جميع مناطق المملكة، بلغ 243 خلال العام الماضي 1438، منها 201 قتل عمد، و42 قتلا خطأ.
مكة تتصدر
ذكر تقرير هيئة الإحصاء، أن «منطقة مكة المكرمة تصدرت عدد ضحايا القتل العمد خلال العام الماضي بـ52 حالة، تلتها منطقة الرياض بـ42، فيما سجلت منطقتي عسير وجازان أعلى عدد ضحايا للقتل الخطأ بـ32 من أصل 42 حالة، بنسبة تصل إلى 76% من إجمالي ضحايا القتل الخطأ التي شهدتها مناطق المملكة العام الماضي.
مبادئ قضائية
يذكر أن كتاب «المبادئ والقرارات القضائية» الصادر عن الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا، للفترة من 1391-1437 التي تشكّل إرثا قضائيا مهما في التاريخ القضائي في المملكة العربية السعودية، عرض مجموعة من الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم القتل، منها «الأصل في القتل الخطأ، ولا يصار إلى القتل العمد إلا بدليل من شهادة، أو اعتراف الجاني». (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و«تكون دية الخطأ ثلاثمئة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه أربعمئة ألف ريال سعودي» (المحكمة العليا بهيئتها العامة)، و«الضرب المتوالي، الذي تعقبه الوفاة، موجب للقصاص» (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و«يثبت حكم القتل على المتهم بأحد أمور ثلاثة: إقرار صريح بتعمد القتل، أو بينة تشهد به، أو قسامة بعد توفر موجبها وشروطها» (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و«الدماء يلزم لها من الاحتياط، والأخذ بأصل البراءة، حتى يثبت ما يزيلها» (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و«متى ثبت تنازل أحد ورثة القتيل عن القصاص ثم توفي المتنازل، فليس لورثة المتنازل حق رفض التنازل؛ لأنهم ورثوا التنازل ولم يرثوا القصاص» (الهيئة القضائية العليا)، و«إذا لم يثبت بلوغ الجاني وقت مباشرته القتل، فليس للورثة إلا دية الخطأ؛ لأن عمد الصبي خطأ» (الهيئة القضائية العليا)، و«الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة» (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و«من جهل قاتله فلورثته مطالبة بيت المال بديته» (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و«في قضايا القتل والقضايا الخطيرة يلزم حضور الخبراء للشهادة في مجلس الحكم، ولا يُكتفى بالتقرير المرسل منهم» (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)