الاقتصادية السعودية-
في الوقت الذي كشف فيه أحدث تقرير إحصائي لوحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض لعام 2015، رصد 1380 حالة عنف وإيذاء أسري لـ1042 أنثى، مقابل 338 ذكرا (من فئات عمرية متفاوتة بين عمر شهر و80 سنة)، تتجه المحاكم إلى تقنين الأحكام القضائية في قضايا العنف الأسري لمواجهة التبعات التي تترتب على مختلف أطراف قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص.
ووجه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قضاة المحاكم إلى مراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص.
ونبه الصمعاني في تعميم وجهه إلى قضاة جميع المحاكم في المملكة إلى أهمية الأخذ بما تضمّنه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية عند الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الحكم في هذا الشأن، حيث يأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة العدل بالبرامج الاجتماعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحد من الإيذاء من خلال التعاون مع عدد من القطاعات المتخصصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري.
وتنوعت أنواع الإيذاء التي رصدتها وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض بين: 151 عنفا جسديا، و186 نفسيا، 17 جنسيا، 7 جسديا وجنسيا معا، و757 جسديا نفسيا جنسيا، و38 جسديا وإهمالا، و67 إهمالا فقط، وحالة محاولة انتحار، ويتبقى 115 حالة لم يُحدد نوعها.
وتعاونت أكثر من 10 جهات مع وحدة الحماية الاجتماعية خلال عام 1436هـ في 917 بلاغا، بينها 28 بلاغا تم التعاون بشأنها مع المحاكم، من بين بلاغات وصلت إلى الإمارة والشرطة ومكاتب المتابعة والمستشفيات والعيادات الاستشارية، أما البقية من البلاغات تم التعامل معها بصلح الأسرة والتعهد أو تأجيل الشكوى أو دخول الإيواء أو جهات أخرى ذات علاقة.
ومن المعلوم أن نظام حماية الطفل تمت الموافقة عليه بتاريخ 24 /1 /1436هـ واعتمدت لائحته التنفيذية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد ذلك, وتتضمّن مادة لائحتها التنفيذية إجراءات وتعليمات في التعامل مع حالات العنف وحماية الإيذاء تجاه الأطفال, وتشمل اللائحة ما يقارب ست مواد تتعلّق بالجانب العدلي والإجراءات النظامية عند التعامل مع الأطفال في المحاكم