الرياض السعودية-
وجه المجلس الأعلى للقضاء كافة المحاكم بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية بدلاً من حضور الشاهدين ومعرفين، وذلك بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية نظراً لتحقق الإشهاد على الرجعة المستحب شرعاً بصدوره أمام القاضي والكاتب مع ما قارنه من توثيقه كتابة أمام القاضي، ولكون التعريف بشخص المقر متى تم ببينة أخرى غير الشهادة كالهوية الوطنية فهو كافٍ في ذلك وعليه العمل في كثير من التوثيقات والدعاوى.
ولقيت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً في أوساط المتعاملين والمهتمين بالشأن القضائي، لما سيترتب عليها من تسهيل الإجراءات وتبسيطها، إضافة إلى رفع الحرج عمن يريد التقدم بقضية إنهائية، نظراً لارتباطها بعدد من الشهود والمعرفين الذين قد لا تتوافق أوقاتهم للحضور لإدلاء الشهادة، مما يضطر "بالمنهي" البحث عمن لا يعرفهم ليقوموا بهذا الدور، من منطلق "تبادل الشهادة بينهم" وهي طريقة يلجأ إليها الكثير من المتعاملين مع المحاكم. وأشاد القاضي السابق المحامي عبدالرحمن الفراج بهذه الخطوة قائلاً: إنه في الوقت الحاضر ومع اتساع أعمال الناس ومشاغلهم فقد يجدون حرجا في توفير الشهود لإثبات مثل هذه الحالات، ويحصل أن يبحث المراجع عن احد لا يعرفه ولو كان حضوره لمثل حاجته. وأضاف أن فكرة الاكتفاء بالوسائل الحديثة مثل البصمة للتأكد والتحري من هوية المنهي أمر تدعو الحاجة إلى تطبيقه وهو من السياسة الحميدة التي يؤجر ويندب من ولاه الله شؤون الناس إلى تطبيقها وتطويرها، ومن المعلوم أن مثل هذه الوسائل آمن من غيرها بل إن استخدامها بات شائعا في كثير من الدول وفي كثير من الجهات سواء كانت حكومية أو أهلية مثل البنوك وغيرها. وبين أن إثبات الطلاق بشهادة شاهدين هو إثبات لحالة وواقعة ولذلك فان توثيق الطلاق وغيره من الحالات مما شابهه بما يقوم مقام الشاهدين ويحفظ الحقوق أمر لا أشكال فيه من الناحية الشرعية إذ أن مذهب جمهور العلماء على استحباب الأشهاد.