المدينة السعودية-
قرر مجلس الوزراء أن إيقاف الأشخاص أوالتحفظ عليهم أوطلب وثائقهم أوالتثبت من هوياتهم، أومطاردتهم أومتابعتهم، من اختصاص الشرطة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وليس من اختصاص»هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وقررالمجلس تشكيل لجنة استشارية خماسية ترفع التوصيات والاستشارات للرئيس العام للهيئة، بشأن محاسبة المخالفين..
جاء ذلك في موافقته في جلسته التي عقدها أول أمس( الاثنين) على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..
وجاء نص قرار المجلس على النحوالتالي:
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم (9 / 3) وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436هـ).
وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1833) وتاريخ 4 / 7 / 1437هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.
وبشأن تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نصت المادة الأولى على أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ»الهيئة»، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ونصت المادة الثانية، أن يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
ليس من اختصاص الهيئة
وقرر المجلس أن يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أوأعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أوالتحفظ عليهم أومطاردتهم أوطلب وثائقهم أوالتثبت من هوياتهم أومتابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة (واحد) من هذه المادة.
كما قرر أن تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
وشدد المجلس على عضوالهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
لجنة خماسية
ونصت المادة الثامنة أن يكون للهيئة لجنة استشارية -مكونة من خمسة أعضاء- تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمى رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.
وحثت المادة التاسعة الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ماورد في هذا التنظيم.
لائحة تنظيمة
أما المادة العاشرة، فنصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
وجاء نص المادة الحادية عشرة، أن يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وأتت المادة الثانية عشرة والأخيرة بأن ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.