ملفات » الفساد في السعودية

حكم تبرئة منظمي مسابقة أجمل قطة وكلب ينتقد مادة نظامية

في 2017/10/23

الوطن السعودية-

فيما برأت الدائرة الجزائية الخامسة بالمحكمة الجزائية بجدة المتهمين بالإخلال بالآداب العامة والقيم الدينية بتنظيمهم مسابقة أجمل كلب وأجمل قطة، ونشرها عبر تطبيق سناب شات، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم، ضمنت الدائرة صك الحكم انتقادا لمادة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

غموض وإبهام
أوضحت الدائرة القضائية التي يرأسها القاضي فهد بن عطية الشاطري، ويشارك فيها القاضي عبدالله بن مرزوق الحارثي، والقاضي عبدالله بن منصور الحليس -في صك الحكم- أن «الدائرة لم تتبين في صنيع المتهمة الأولى والمتهم الثاني ما يمكن اعتباره مساسا بالقيم الدينية، تأسيسا على أن هذا الوصف الجرمي الذي جاءت به الفقرة (1) من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية اشتمل على غموض وإبهام تأباه النصوص الجزائية التي لا يجوز أن يكون مضمونها خافيا على أوساط الناس، مربكا لهم باختلافهم حول فحواها، ومجال تطبيقها، وحقيقة ما ترمي إليه». وأضاف «اقتضت العدالة أن تصاغ نصوصها وأحكامها بما يقطع كل خلاف بشأن حقيقة محتواها، ليبلغ اليقين بها حدا يعصمها من الجدل، ويحول بين السلطة العامة وتطبيقها بصورة انتقائية، أو وفق معايير تخالطها الأهواء، أو بفرض وإحلال الآراء والتفسيرات الشخصية، لتكون حكما على نص افتقر للأسس الموضوعية اللازمة لضبطه، وحين تنفلت النصوص الجزائية في عباراتها وتتسع معانيها وتتعدد تأويلاتها ويتوارى التحديد الجازم لضوابط تبقيها ومعالمه منزويا تحت وطأة الاتساع والغموض، تعرقل حقوق وحريات كفلتها الشريعة أو الأنظمة التي لا تخالفها. وبين الصك «إذا كان الصك الجزائي يدعو مخاطبيه إلى الامتثال، كان الواجب أن يصاغ في حدود ضيقة ينبني عن كيان الجريمة المادي والمعنوي، ويبرز جسمها وهيكلها الخارجي لتراها العيون لا تضار في رؤيتها، ويرسم حدودها ويكشف عن تخومها بما يحول دون التجهيل بحقيقة الأفعال المنهي عنها»، وتابع قائلا «ولا يتم ذلك إلا بتحديد الأفعال المنضوية تحت لوائه تحديدا واضحا، أو بوضع معايير دقيقة لضمان تطبيقه تطبيقا محكما».

أجمل كلب وقطة
كان المدعي العام قد وجّه تهمة الإخلال بالآداب العامة والقيم الدينية لـ3 متهمين «فتاة وشابان» بتنظيم مسابقة لأجمل كلب وأجمل قطة، ونشر خبر عنها عبر تطبيقي «سناب شات» و«واتساب»، وطالب بتطبيق الفقرة (1) من المادة السادسة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تقضي بالسجن مدة تصل إلى 5 أعوام وغرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال.
وأعد أحد المتهمين بروشورا عن المسابقة، وعرضها كفكرة على المتهم الآخر بحكم أنه صاحب المؤسسة المتعاقدة مع الأمانة لتنظيم الفعاليات، لإدراجها ضمن الفعاليات، ولكن الآخر رفضها، بعد ذلك نشر المتهم الأول البروشور عبر مجموعة واتساب تضم عددا من الإعلاميين، وكان من بين الموجودين في المجموعة المتهمة الثالثة التي نشرت الإعلان عبر سناب شات منتقدة ما جاء فيه.

براءة المتهمين
نظرت الدائرة الجزائية الخامسة بالمحكمة الجزائية بجدة القضية، وحكمت بتبرئة المتهمين الثلاثة، وإعادة المضبوطات إليهم، بعد أن رأت أن «ما قام به المتهم من عمل البروشور وتوزيعه والمتهمة بإعلانه وانتقاده لا يعد خروجا عن الآداب العامة»، وأن «تلك المسابقات التي تخص حيوانات لا تحرّم الشريعة اقتناءها أو تبيحه في حالات خاصة، لا تعتبر مؤشرا على الخروج عن الآداب العامة، كما هو الحال في حالات الجرائم المحرمة والعلاقات الجنسية وقضايا السُكر والقمار وغيرها، بحيث تؤذن بانهيار المجتمع أو تهدد كيانه، إضافة إلى أن تلك المسابقة كانت فكرة لم يتم تنفيذها إطلاقا».