ملفات » التحرش

هل أُجهض نظام مكافحة التحرش في أروقة ( الشورى)؟

في 2016/03/07

عكاظ السعودية-

أكد أعضاء في مجلس الشورى لـ«عكاظ» تعطيل جهات لم يسموها، نظام مكافحة التحرش والابتزاز، رغم أن المشروع أحيل من اللجنة المختصة إلى رئاسة المجلس في وقت متأخر 2014، وأحيل للهيئة العامة في يناير العام الماضي.

وقال الأعضاء (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) إن جهات تسعى لتعطيل المشروع، حتى أن أحاديث جادة من داخل المجلس تشير إلى وجوده معطلا بجانب توصية قيادة المرأة للسيارة في «هيئة المستشارين»، التي وصفوها بـ«المتحكم بمسارات كثير من المشاريع وتوصيات الأعضاء، رغم أن دورها فني بحت».

وحصلت «عكاظ» على لائحة نظام مكافحة التحرش والابتزاز، الذي لم ير النور منذ يناير 2015، ولم يعرض على التصويت. ويحتوي النظام على 17 مادة، ونصت مادته الـ13 على سجن المتحرش المستحق للعقوبة (دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما) مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف النظام التحرش بـ«كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة»، كما عرف الابتزاز بـ«كل من استغل شخصا أو هدده بفضح أمر، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».

كما أشار النظام إلى هدفه لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم، وسط التأكيد على أنه لايخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.

وطالب النظام في مادته الرابعة بضرورة التبليغ على كل من اطلع على حالة تحرش أو ابتزاز، وسط ضمانات بعدم الإفصاح عن هوية المبلغ أو هوية المجني عليه «إلا برضاهم أو في الحالة التي تتطلبها إجراءات التحقيق والمحاكمة».

كما شدد النظام على الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومنها: «توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، وضع إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، إضافة إلى توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش».

ويضيف النظام في إحدى مواده، أن هيئة حقوق الإنسان تتولى وضع برامج تنفيذية مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام هذا النظام ونشر مخاطر التحرش والابتزاز وأثرهما على الفرد والمجتمع؛ وذلك في إطار مهام الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

كما نصت المادة الـ10 على أن يتولى مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز؛ القيام بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفق الإجراءات الجزائية. وأسند النظام تخصص التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأكد النظام على عدم جواز توجيه الاتهام أو محاكمة المجني عليه في جرائم الابتزاز بشأن أي من الوقائع المنسوبة إليه «وذلك إذا بادر بالإبلاغ عن مرتكب جريمة الابتزاز».