اقتصاد » فرص عمل

تفاصيل القرار الجديد بشأن تحويل العمالة

في 2016/04/01

القبس الكويتية-

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً جددت فيه التأكيد على حق العمالة في القطاع الأهلي تحويل إقاماتها دون شرط موافقة الكفيل، طالما أمضى العامل ثلاث سنوات لديه مع مراعاة منح العامل صاحب العمل فترة إنذاراً مدتها ثلاثة أشهر.
وأعلنت ذلك المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، موضحة في تصريح صحافي أنه وبموجب القرار الجديد بشأن شروط إنتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر في الحالات التي يجوز فيها التحويل، وفقاً لأحكام هذا القرار، أنه وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل، يخطر بها صاحب العمل ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الإنذار، ويحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الإنذار المقررة قانوناً.

وأشارت المزيد إلى أن العقود الحكومية سوف تستثنى من شرط الثلاث سنوات المنصوص عليها في القرار، وذلك وفقا لعدة شروط منها إنتهاء العقد الحكومي المسجل عليه هذه العمالة وألا يكون لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد، وأن تكون الجهة المالكة للعقد الحكومي قد وضعت شرطاً مسبقاً على صاحب العمل الذي انتهى عقده بأن يتم تحويل عمالته إلى الراسي عليه المشروع الحكومي، وأن يقتصر تحويل العمالة المسجلة للعقود الحكومية على المهن الفنية المختصصة فقط أو الالتزام بدفع الرسوم المالية المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 135/2015 لغير المهن الفنية المتخصصة المراد تحويلها.