ملفات » التحرش

15 عاما سجنا لمتحرش بابنه وابنته

في 2017/01/14

حكمت المحكمة الجزائية بجدة على أب اتهم بالتحرش واغتصاب ابنه وابنته القاصرين، بالسجن 15 عاما و1500 جلدة على 30 دفعة، بواقع 50 جلدة في كل مرة.
وعلمت «الوطن» من مصدر قضائي أن دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية بجدة نظرت قضية الأب الذي اتهمه ابنه القاصر وعمره 14 عاما بالاعتداء عليه واغتصابه، وكذلك اغتصاب أخته وعمرها 13 عاما بالقوة، مشيرا إلى أن الأب اعترف بالتحرش بهما دون اغتصابهما، لافتا إلى أن المحكمة رأت أن حد الحرابة لا ينطبق على القضية، واكتفت بالحكم التعزيري.

حكمت الدائرة التعزيرية الأولى في المحكمة الجزائية بجدة على أب اتهم باغتصاب ابنه وابنته القاصرين، بالسجن 15 عاما، مع 1500 جلده متفرقة، واستبعدت حد الحرابة الذي يطالب به الادعاء العام ، لعدم توفر الأدلة الموجبة له.


اتهام بالاعتداء
قال مصدر لـ"الوطن" إن "دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية بجدة تلقت ملف قضية أب اتهمه ابنه القاصر (14 عاما) بالاعتداء عليه واغتصابه، وكذلك اغتصاب أخته (13 عاما) بالقوة، وتكرار الفعل بهما". وأوضح أن "القضية بدأت عندما تقدم ابن المتهم بشكوى إلى مركز الشرطة زعم فيها أن والده يعتدي عليه وعلى أخته، فأحيل الطفلان إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي عليهما، وذكر التقرير الطبي أنه لم يتبين وجود أي آثار أو إصابة حديثة بعموم الجسد كمظهر عنف أو مقاومة حديثين، أو ذات دلالة خاصة، وكان الفحص الموضعي سلبيا لأي مظهر اغتصاب جنسي، إلا أن هذا لا ينفي تعرض المذكورين لإيذاء جنسي متكرر على فترات متباعدة".

اعتراف الأب
أبان المصدر أن "لائحة الادعاء التي رفعت إلى المحكمة تضمنت أن الابن أفاد أثناء التحقيقات أنه تعرض للاغتصاب الجنسي من أبيه عدة مرات، وأن المرة الأولى كانت قبل 5 سنوات، ومن ثم أخذ يكرر ذلك بعد مرور سنوات، وتضمنت أقوال الفتاة البالغة من العمر 13 عاما أن أباها اعتدى عليها عدة مرات وهي نائمة، وكان أولها قبل سنتين"، مشيرا إلى أن المدعي العام طالب بتطبيق حد الحرابة على الجاني. ولفت إلى أن "ناظر القضية واجه الأب بأقوال ابنه وابنته، فاعترف على الفور بالتحرش بهما دون اغتصابهما، فطلب ناظر القضية تأجيل النطق بالحكم حتى تتم دراسة أوراق القضية مرة أخرى".

درء حد الحرابة
أشار المصدر إلى أن "الدائرة التعزيرية الأولى ذكرت أن نظام الإجراءات الجزائية النافذ بموجب المادة رقم 158 ينص على أنه لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وأن عليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه، ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، لذلك رأت أن حد الحرابة لا ينطبق على الوقائع الثابتة بحق المدعى عليه، ولأن وجود الشبه ينقص الجريمة، والحد لا يتجزأ، رأت أن تبطل الحد لعدم كفاية الأدلة الموجبة له، وتنقص العقوبة".

السجن 15 عاما
أبان المصدر أن "ناظر القضية قال إن المدعى عليه أقر قضائيا بما اتهم به، وتمت المصادقة عليه شرعا، وذلك يؤكد تحرشه الجنسي بابنه وابنته القاصرين، لذلك قررت المحكمة بالأغلبية الحكم عليه تعزيرا بالسجن 15 عاما، مع جلده 1500 جلدة توزع على 30 دفعة كل منها 50 جلدة، ردعا له، وزجرا لكل من حاد عن الفطرة السليمة".

الوطن السعودية-