ح.سلفية » داعش

سجن مواطنين انضما لـ(داعش).. أحدهما يصنع قذائف الهاون

في 2017/04/17

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكم ابتدائي متهمين (سعوديي الجنسية) في قضايا تتعلق بالإرهاب، وتنوعت التهم التي دينا بها بين الانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج المملكة والقتال في صفوفها، والافتئات على ولي الأمر والتزوير، وتصنيع الأسلحة والقذائف، وجمع الأموال لدعم الإرهابيين.

وقضت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى موطن الصراع في سورية، مستخدماً هوية وطنية وجواز سفر ليسا عائدين له، والانضمام لجبهة النصرة والتدرب معهم على اللياقة وعلى الأسلحة والقنابل، وانضمامه بعد ذلك لتنظيم «داعش» لمدة طويلة واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم على رغم ما يحملون من أفكار منحرفة، وتحرشه بحدث لغرض سيئ أثناء وجوده هناك، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها مدة ست سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ-44) وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435هـ ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وبقية المدة لقاء بقية ما أسند إليه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 11 سنة بعد خروجه من السجن منها مدة سنتين استناداً للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وبقية المدة استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام، وقررت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة الـ21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ببحثه عن منسقي سفر الراغبين لموطن الصراع في سورية والتنسيق لسفره مع أحد رفقائه وتكفله بمصاريفه ومصاريف مرافقه بجمعه مبلغ 47 ألف ريال، ما يعد تمويلاً للإرهاب، والانضمام لجبهة النصرة ومشاركتهم في تصنيع قذائف الهاون، وانضمامه بعد ذلك لتنظيم «داعش» واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم على رغم ما يحملون من أفكار منحرفة، ومبايعته لتنظيم «داعش»، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ-44) وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435هـ، ومدة سنة بموجب المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وقررت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها، استناداً للمادة الـ21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

وكالات-