قضاء » قوانين

السجن 10 أعوام عقوبة إنشاء كيان لازدراء الأديان

في 2017/11/13

وكالات-

يشكل مجلس الشورى اليوم (الاثنين) لجانه المتخصصة، ويسمي رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك «للسنة الثانية من الدورة السابعة»، فيما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين).


وأكدت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام المكون من 29 مادة، والذي يجرم كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز، مبينة أن المشروع ينطلق من أهداف رئيسية تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية، أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية.

ويتضمن مشروع النظام معاقبة من ينتقص من شأن امرأة، ويعاقب كل من ارتكب قولاً أو فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير في الانتقاص من الآخرين، أفراداً، أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الجنس، من حيث الذكورة والأنوثة، ويعاقب المخطئ بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين.

ويشير النظام إلى معاقبة من يثبت مساسه بالذات الإلهية، أو السخرية، أو الإساءة للأنبياء والرسل، أو أزواجهم، بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أعوام، وبغرامة تتراوح ما بين 500 ألف، ومليوني ريال، في حين يُعاقب كل مَن يتعدى على النصوص المقدسة بالتحريف، أو الإتلاف، أو التدنيس، أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو تخريب، أو إتلاف، أو تدنيس دور العبادة، بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وغرامة تتراوح بين 250 ألفاً، ومليون ريال، أو بإحدى العقوبتين، في حين يعاقب كل مَن يثبت ارتكابه فعلاً، أو قولاً من شأنه إحداث التمييز تجاه الآخرين بسبب الطائفة، أو المذهب، أو العرق، أو القبيلة، أو البلد والمنطقة، أو النوع، بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون ريال.

كما تتضمن مواد المشروع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل مَن سعى لإثارة النعرات، أو العصبيات القبلية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، في حين يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام كل مَن أنشأ جمعية، أو مركزاً، أو هيئة، أو منظمة، أو تنظيماً، أو جماعة، أو فرعاً لها، بغرض ازدراء الأديان، أو الإساءة إليها، أو إثارة خطاب الكراهية، أو الترويج له، فيما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام كل من ينضم لجمعية، أو منظمة، أو هيئة تعمل على بث خطاب الكراهية.