ملفات » التحرش

منع التحرش يحمي سائقات المستقبل

في 2017/12/16

وكالات-

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، والإدارة العامة للمرور، أن نظام منع التحرش كفيل بحماية حقوق النساء المشروعة عند قيادة المركبة، وشددتا على أنه بالإمكان الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو المراكز الأمنية. وأوضحتا في رد على عدد من الاستفسارات، أنه لا يوجد ما يمنع من توفير وظائف نسائية في مراكز الضبط الأمني «نقاط التفتيش»، لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها السيارة، والتعامل مع الحالات الميدانية.

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، أن نظام منع التحرش كفيل بحماية حقوق النساء المشروعة عند قيادة المركبة، وبالإمكان الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو المراكز الأمنية. وأوضحت في رد على عدد من الاستفسارات، بأنه لا يوجد ما يمنع من توفير وظائف في مراكز الضبط الأمني «نقاط التفتيش» لما يتطلب العمل مع المرأة عند قيادتها للسيارة، والتعامل مع الحالات الميدانية، مشيرة إلى وجود خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء بالعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج. من جانبها أشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم السماح للنساء بقيادة الشاحنات والدراجات النارية، كون القرار السامي نصّ على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.
مراكز العناية
أكدت إدارة المرور، ضرورة استبدال رخص القيادة سارية المفعول من إدارة المرور المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعودية مماثلة، فيما يمكن القيادة لزائرات المملكة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى المملكة، أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب.
وشددت الإدارة على وجود تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استخدام مراكز العناية بالفتيات كمراكز إيقاف في حال وجود مخالفة تستوجب التوقيف أو حادث مروري.

ترتيبات لازمة
بينت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه جار العمل على تنفيذ الأمر السامي بوضع الترتيبات اللازمة بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية، حرصا على الاستعداد المبكر لتطبيقه، مشيرة إلى أنه سيسمح للمرأة بالقيادة خارج المدن.
لوح وأرقام
استبعدت إدارة المرور تمييز سيارات النساء بلوح وأرقام خاصة تختلف عن الرجال، مؤكدة أنها ستخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حاليا في المادة السابعة من النظام، مؤكدة أن إتمام سن الثامنة عشرة شرط لرخصة القيادة الخاصة والدراجات النارية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة.
وأفصحت إدارة المرور عن إدراج التشهير بالمخالف للنظام، مشيرة إلى أن أهم تحدّ يواجهها حاليا هو تجهيز مدارس تعليم القيادة لاستيعاب أعداد النساء، مبينة أنها ستكون جاهزة في الوقت المناسب.