قضاء » قوانين

الإمارات تشدد العقوبات بقانون جرائم تقنية المعلومات

في 2018/08/15

وكالات-

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، الإثنين، مرسوماً يقضي بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهدف تشديد العقوبات الواردة به.

وتضمن التعديل تشديد عقوبة الترويج لأي جماعة تصنفها الإمارات "إرهابية أو محظورة" عبر الإنترنت بالسجن من 10 إلى 25 سنة بدلا من خمس سنوات، وفقا لما أورده نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبينما نصت المادة 26 من المرسوم السابق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة المروجين للإرهاب بغرامة لا تقل عن مليون درهم (273 ألف دولار) ولا تتجاوز مليوني درهم، إضافة إلى السجن، نص التعديل بالمرسوم الجديد على تشديد الغرامة إلى ما لا يقل عن مليوني درهم ولا يتجاوز أربعة ملايين درهم.

وأضاف المرسوم الجديد على المادة 26 عقوبة أخرى، بحيث حدد عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار) ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من مواقع الجماعات التي تعتبرها أبوظبي إرهابية أو محظورة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها.

وبموجب الإضافة السابقة فإن المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإمارات باتت تشمل إعادة التغريد من حساب محظور أو مصنف ضمن المروجين للإرهاب والكراهية على "تويتر".

يأتي ذلك فيما استبدلت التعديلات المادة 28 من القانون بصيغة جديدة أضافت فقرة تعاقب "الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون" بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم.

وشملت العقوبة المذكورة "كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".

كما طالت التعديلات المادة 42 من القانون، والتي تجيز إبعاد الأجنبي، الذي يحكم عليه بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء المرسوم الجديد موائما لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العقوبات الإماراتي، التي تنص على جواز اتخاذ المحكمة قرارا بإبعاد الأجنبي بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، المقررة للجنح.