دول » عُمان

الكلباني: مسودة استراتيجية المرأة العمانية تهدف إلى تمكينها في مختلف المجالات

في 2015/10/09

عمان اليوم-

قال وزير التنمية الاجتماعية، معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني: إن مسودة استراتيجية المرأة العمانية حوت على الكثير من الأهداف التي من أبرزها تمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات، والارتقاء بها في جميع المناصب بمختلف المؤسسات سواء الخاصة أو المدنية أو الأهلية، مؤكداً معاليه أن الوزارة ستقوم بتضمين هذه الاستراتيجية ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي تتزامن مع عمل خطة متخصصة للمرأة العمانية.

جاء ذلك خلال حلقة عمل لمناقشة «مسودة التقرير الجامع لتقريري السلطنة الثاني والثالث والاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية أمس تحت رعاية معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية.

وأوضح  معالي الوزير خلال كلمته الترحيبية أن هذه الفعالية تأتي متزامنة مع الاحتفالية بيوم المرأة العمانية الذي يصادف 17 من أكتوبر في كل عام، مشيراً إلى أن التقرير الأول الذي تمت مناقشته في عام 2011 كان له الأثر الطيب على المستويين المحلي والدولي، وتأتي مناقشة التقريرين الثاني والثالث لوضع اللمسات الأخيرة للتقرير الذي سيتم إرساله إلى المنظمة الدولية والذي يعكس الكثير من  الإنجازات التي تحققت  للمرأة العمانية على أرض السلطنة، كما انه يقدم نظرة مستقبلية لاحتياجات المرأة العمانية وأطروحاتها في المستقبل.

وأكد أن الوزارة لا تألو جهداً في بذل أقصى الجهود فيما يتعلق بهذا القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية ستضع الأهداف التي تساعد الوزارة في نقل الصورة إلى الجهات المختصة بهدف الرقي والتطور لكل عماني، وتزود التقرير الدولي بما يعكس الواقع المعاش في المجتمع العماني.

وافتتحت جميلة بنت سالم جداد، مديرة دائرة شؤون المرأة وعضوة ومقررة اللجنة، الحلقة النقاشية بكلمة الوزارة التي أكدت فيها أن الوزارة لم تدخر جهدا منذ انضمام السلطنة لهذه الاتفاقية في عام 2005 بالمرسوم السلطاني (42/2005) حيث شكلت لجنة معنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وبموجب المادة (18) من هذه الاتفاقية يتطلب من الدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التقدم المحرز في تفعيل أحكام هذه الاتفاقية، بحيث يقدم التقرير الأولي بعد سنة من الانضمام أو المصادقة والتقارير الدورية تقدم كل أربع سنوات، وعلى ضوء ذلك قدمت السلطنة تقريرها الأولي في عام 2009 وناقشته في الرابع من أكتوبر من عام 2011، ولقي التقرير إشادة أممية بما تحقق للمرأة من إنجازات.

 

محتوى التقرير

وقدمت مديرة دائرة شؤون المرأة عرضا لمحتوى التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث وآليات إعداده، حيث يشتمل على (206) فقرات، مقسمة على المقدمة وتتكون من (15) فقرة ركزت على أن الاهتمام بأوضاع المرأة العمانية يعد أمراً أساسيا وأن الاتفاقية أصبحت جزءاً من التشريعات الوطنية بعد الانضمام إليها، وذلك بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة، إضافة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة التي قدمتها السلطنة في 25 أكتوبر 2013 التي تناولت الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بجانب الإنجازات التي تحققت لصالح حقوق المرأة، كما استعرضت أهم المعلومات المتعلقة بعدم التمييز والمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة، باعتبارها أسس السياسة العامة للدولة. كما تشير مقدمة التقرير إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطنة من عام 2011، والتحفظات التي أوردتها السلطنة على الاتفاقية، بجانب ردود السلطنة على قائمة القضايا التي طرحتها اللجنة قبل مناقشة التقرير.

وأشار التقرير إلى ضرورة تعميم الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي، على الجهات الحكومية من خلال مجلس الوزراء، ومجلسي الدولة والشورى (مجلس عمان) والهيئات القضائية، وكذلك على المنظمات والجمعيات الأهلية.

وتضيف جميلة جداد: إن التقرير يحتوي على جزء متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، وخاتمة تؤكد على أن السلطنة تبذل أقصى الجهود من أجل تمكين المرأة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضدها، منطلقة في ذلك من النظام الأساسي للدولة ومن الرؤية الحكيمة لقائد البلاد المفدى الذي يؤكد دائماً على أن المرأة شريك أساسي في التنمية وأن التنمية لا تقوم إلا باكتمال ركنيها وهما الرجل والمرأة.

 

التمييز ضد المرأة

بعدها قدمت نصراء بنت صالح النعمانية، من وزارة الإعلام وعضو باللجنة، عرضا جاء فيه شرح لمواد الاتفاقية من المادة رقم 1 إلى المادة السادسة، حيث أوضحت أن التقرير يحتوي على مواد التعريف بالتمييز والالتزامات الخاصة بالقضاء عليه، وتطور المرأة وتقدمها والتدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة، كتوفير (40) مبنى لجمعيات المرأة العمانية ومنح المرأة الحق في التملك للأراضي أسوة بالرجل، إضافة إلى زيادة نسب القبول في المنح الدراسية، حيث شكل هذا استثناء داعماً لالتحاق المرأة بالتعليم الجامعي، كما يعد الاحتفال السنوي بيوم المرأة العمانية (17 أكتوبر من كل عام) أحد أبرز التدابير الداعمة لجهود المرأة، وتعمل القيادة السياسية والحكومة على تشجيع مشاركة المرأة السياسية في البرلمان، وتضيف النعمانية أن المادة الخامسة من الاتفاقية تختص بالأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس، أما المادة الأخيرة في هذا الجزء فهي تتعلق بموضوع الإتجار بالبشر حيث تجدر الإشارة إلى أن السلطنة تضمن متابعة الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين بسبب جرائم الإتجار بالبشر باعتبارهم ضحايا، بمن فيهم النساء اللائي يعملن في البغاء، وتعاملهم على هذا الأساس حيث لا يتم مقاضاتهم باعتبارهم مذنبين وإنما باعتبارهم ضحايا.

 

المساواة

بعدها قامت شادية بنت عبدالله الشبيبية، رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بالمضيبي وعضو باللجنة، بشرح الجزء الثاني من مواد الاتفاقية من السابعة حتى الحادية عشرة، المتعلقة بالمساواة في الحياة السياسية والعامة، والتمثيل والمشاركة في المستوى الدولي، إضافة إلى المادة التاسعة المتعلقة بالجنسية حيث ذكرت الشبيبية أن قانون الجنسية العمانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (38/2014) جاء ليلغي قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (3/83)، وليؤكد أن للمرأة حقا مساوياً للرجل من حيث اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، دون أن تفرض عليها جنسية الزوج، أو أن تصبح بلا جنسية، كما انه لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمواطنة، كما لا يؤثر زواج المرأة على جنسيتها، أما المادة العاشرة فهي تتعلق بالتعليم حيث تؤكد على أن الدولـة توفر التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة للذكور والإناث دون أدنى تمييز، وكذلك الحال للمادة الأخيرة في هذا الجزء وهي العمل وتوفير فرصة بالتساوي مع الرجل بمختلف جزئياته بفرص التوظيف وإجراءات التعيين نفسه. فيما نصت المادة الحادية عشر تتمتع المرأة بفرص التوظيف وإجراءات التعيين نفسها، ولها حرية اختيارها للمهنة والعمل الذي ترغب به، كما أنها تحظى بالفرص نفسها في الترقي والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وجميع مزايا الخدمة وشروطها، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر. كما أن الأنظمة والقوانين لا تميز في الأجر بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الاستحقاقات، والمساواة في المعاملة.

 

المساواة القانونية

وألقى المستشار المساعد الأول جمال بن سالم النبهاني، من وزارة الشؤون القانونية عضو باللجنة، ورقة عمل أخيرة أكد خلالها أن اللجنة تطلب من الدولة الطرف ضمان المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وكذلك التشاور مع مجموعة متنوعة من والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

وأوضح أن المواد من (12 إلى 16) تتعلق باتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، من حيث توفير التعليم وبرامج التوعية على أهمية استخدام، وسائل منع الحمل ومخاطر الإجهاض غير المأمون وحقوق المرأة في الصحة الإنجابية، واهتمام خاص للاحتياجات الصحية للنساء ذوات الإعاقة، وضمان حصولهن الشامل على خدمات الدعم والتي تشمل التأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مادة تتعلق بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الريفية حيث تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار المهمة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، كما تتضمن الاتفاقية مادة تختص بالمساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية، إضافة إلى أخرى تتعلق بالمساواة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.