قضاء » احصاءات

أحكام قضائية ضد 275 إرهابيا خلال عام .. 10 % أجانب

في 2015/11/28

الاقتصادية السعودية-

سجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما قضائية على نحو 275 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا أمنية وتحريضية، والالتحاق بتنظيمات وأحزاب إرهابية، وذلك خلال العام الهجري الماضي.

وشكل السعوديون المحكوم عليهم نحو 90 في المائة من إجمالي المحكوم عليهم، حيث تنوعت الأحكام القضائية للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، شملت إدانتهم بالتحريض على الدولة والعلماء والقضاة، والانضمام للجماعات الإرهابية، والقتال في مواطن الصراع، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وإيوائهم ودعمهم ماليا.

وعلمت "الاقتصادية" أن الجهات القضائية تعكف على تسريع إجراءات التقاضي ضد الإرهابيين، وتخصيص قضاة للنظر في التهم الموجهة لهم، من قبل الجهات الأمنية.

وتنوعت الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المدانين بين القتل تعزيرا والسجن، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر، ومن المعلوم أن المحاكم الجزائية هي المتخصصة بالنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن 15 عاماً ومنعه من السفر لمدة مماثلة، وذلك بعد ثبوت إدانته بالمشاركة في المظاهرات التي كان ينظمها أحد المعرفات المناوئة للدولة وتصويره لها، وإرسالها إلى عدد من الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك سعياً لانتشارها من خلال حسابه في تويتر.

وأدانت المحكمة المتهم بتحريضه لآخرين على المشاركة الميدانية في التجمعات، وكتابته عبارات تحريضية على مجموعة من الأوراق النقدية، وتوزيعه منشورات وملصقات على المنازل والمدارس لإثارة الفتنة، وزعزعة الأمن وتوليه.

كما أدانت المحكمة المتهم بأنه كان مكلفا بالمسح الأمني لمواقع التجمعات قبل انطلاقها، وتحريضه بتكفير حكومة المملكة وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى تستره على شخص خرج إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتواصله معه من خلال حسابه في "تويتر"، وتستره على أحد الأشخاص ممن شارك في التجمعات. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة قد أصدرت أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على خمسة سعوديين، لخروجهم لمواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة.

وأثبتت المحكمة ضد المتهم الأول إدانته بالخروج للقتال في موطن الفتنة سورية بدون إذن ولي الأمر، وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والتدرب في معسكراتهم والقتال تحت رايتهم، وتنسيقه سفر عدد من الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال.

وأكدت المحكمة في وقت سابق أن المتهم نقض لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن، وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه، وذلك بسجن المدعى عليه خمس سنوات وستة أشهر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات.