سياسة وأمن » تصريحات

محامي فيّاض: (أشرف) غير مرتد.. والضبط مخالف لنظام الإجراءات الجزائية

في 2015/12/03

عكاظ السعودية- 

كشف محامي الشاعر الفلسطيني أشرف فياض عبدالرحمن اللاحم لـ «عكاظ» عن إنهاء إجراءات استخراج الوكالة للترافع وكتابة اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر بحق الشاعر المحكوم بالإعدام بتهمة الردة، موضحا أن تحليل الحكم لفت انتباهه إلى ملاحظتين الأولى: شكلية تتمثل في كون المحكمة غير مختصة ولائيا لنظر دعوى مثل هذه كون موضوع الدعوى وجوهرها يقوم على نشر كتاب وقضايا النشر تنعقد قضاياها لدى لجنة المطبوعات المشكلة بأمر ملكي حدد صلاحيتها وأعضاءها من القضاء ووزارات العدل والداخلية والثقافة والإعلام، لافتا إلى أن إجراءات الضبط للشاعر فياض مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية إذ أن الجهة التي ضبطته وقبضت عليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مغفلة نصوص نظام الإجراءات الجزائية التي أوجبت وجود أمر قبض مسببا صادرا عن هيئة التحقيق والادعاء العام كون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تملك صلاحية القبض والتفتيش وبالتالي فإن إجراءات الضبط والقبض والتفتيش تعد باطلة ولا يترتب عليها أثر قانوني.

أما الملاحظة الثانية بالموضوع فهي تحفظه على الحكم المليء بالادعاءات المرسلة القائمة على شهادة (المخبر) خصم الشاعر، والذي قام بإيصال المعلومة للهيئة ما يجعله خصما لا تقبل شهادته، مؤكدا أن القاضي ناظر القضية الأول أبطل الشهادة ولم يعتد بها فيكون الحكم دون بينة كون الشهادة سقطت لأنها غير موصلة والاستئناف أقر القاضي الذي أبطل الشهادة على حكمه، مؤكدا أنه لا توجد بينة موصلة تثبت الدعاوى والأقاويل التي ذكرت في صك الحكم، وبخصوص ما ورد عن إقرار الشاعر بالتهم الموجهة إليه والمنسوبة له قال اللاحم: «لم يقر موكلي ولم يعترف بأي إلحاد أو سب لله أو لرسوله طيلة جلسات نظر القضية فيكون الحكم كما يرى مخالفا لمبادئ القضاء المستقرة والمعتبرة في القضاء السعودي منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى اليوم، مشيرا إلى أن الاستتابة آلية من آليات القضاة وإجراء شرعي له سنده وقانوني ونظامي ولم يثبت في صك الحكم أن القاضي استتاب موكلي علما بأن الاستتابة تعصم دم المتهم ، ولا يمكن الحكم بالردة على تائب منتم للإسلام بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما جاء عن النبي عليه الصلاة السلام في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، ذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة وعليه، ومن نطق الشهادة عصم دمه وماله وعرضه، ووصف الحكم الصادر بالتناقض البين إذ لا يمكن الحكم بالردة مع قبول التوبة، مضيفا أن حكم الردة يصدر بحق الشخص المعاند الرافض للتوبة أما موكلي أشرف فياض فلا تنطبق عليه حالة الردة جملة وتفصيلا كما وصف، مؤملا أن يصل من خلال ترافعه ودفوعه إلى البراءة لموكله بما يتفق مع مفاهيم ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. وبالتالي فإن الحكم يصبح منعدما لمخالفته قواعد الولاية القضائية.