قضاء » احكام

حكم قتل الإرهابي الواحد ينظره 13 قاضيا

في 2015/12/03

مكة نيوز السعودية-

أظهرت مراجعات أجرتها «مكة» على الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، عن صدور عقوبة القتل بحق 56 مدانا بالأعمال الإرهابية من أصل ما يزيد على الـ5500 محكوم.

وتشير معلومات رشحت أمس إلى أن اثنين ممن صدرت بحقهم تلك العقوبة لا يزال حكماهما قيد المراجعة القضائية، فيما الأحكام الصادرة بحق 52 منهم تمت المصادقة عليها نهائيا، في حين نفذت العقوبة بحق تشاديين اثنين هما عيسى صالح بركاج وإسحاق عيسى أحمد، واللذين أدينا ضمن الخلية الإرهابية المعروفة بـ«شاكيلا»، والمتورطة بالترصد للأجانب وقتل مقيم فرنسي.

المعلومات ذاتها، أبانت بأن اثنين على الأقل ممن تمت المصادقة على أحكامهم من قبل المحكمة العليا، كانت عقوبتهما «القتل حدا»، فيما البقية تمت معاقبتهم بعقوبة القتل تعزيرا.

ودعا القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث إلى ضرورة التطبيق العلني لأحكام القتل الصادرة بحق من تمت إدانتهم بالإرهاب.

وقال لـ«مكة» إنه وعلى الرغم من مراعاته دوما لاهتمامات الرأي العالمي الخارجي في هذه القضية، إلا أن أمن الوطن لا يمكن المساومة حوله.

واستبعد الغيث أن يكون من بين المحكومين بالقتل نتيجة تورطهم بالأعمال الإرهابية، من حكم عليه بـ»القتل قصاصا»، مؤكدا أن السعودية ومنذ تأسيسها رجحت السيف كأداة لتنفيذ عقوبة القتل، مشددا على أهمية الصلب كعقوبة زاجرة ورادعة.

وأوضح القاضي وعضو الشورى أن مسألة تأخير تنفيذ أحكام القتل بعد تأييدها من المحكمة العليا، أمر عائد لولي الأمر، ومراعاته لمصلحة ما من خلف الإبقاء على المدانين أحياء.

وشرح الغيث خط سير القضايا التي تنطوي على إتلاف كلي أو إتلاف جزئي، مبينا أن هذا النوع من القضايا ينظر بواسطة 13 قاضيا على الأقل، قبل المصادقة النهائية على أحكامها.