قضاء » قوانين

«الشورى» يصوّت على قانون يمنع رجال الدين من الانضمام للجمعيات السياسية

في 2015/12/04

الايام البحرينية-

يصوّت مجلس الشورى في جلسته بعد غدٍ الأحد على مقترح بقانون يتضمن تعديلات على قانون الجمعيات السياسية تنص عدم جواز الجمع بين عضوية الجمعية السياسية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر.

ويتضمن مقترح القانون الجديد تعديل المادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية والتي تضم في صيغتها الحالية 5 شروط يجب أن تتوافر في العضو الذي ينضم إلى جمعية سياسية، فيما يتضمن المقترح الجديد إضافة شرط سادس وهو «ألاّ يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر».

من جانبها أيدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية التوجهات الشورية، وأشارت في مذكرّة لها إلى وجود مشكلة فعلية على أرض الواقع ناتجة عن الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

مضيفة «القانون الحالي لا ينظم العلاقة بين المنابر الدينية والعمل السياسي».

وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بتمرير المقترح، وقالت في تقريرها أن الاقتراح بقانون يستهدف تعديل البند (6) من المادة (6)، وإضافة بند جديد برقم (6) إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية؛ بغية النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه.

وأشارت «تشريعية الشورى» إلى ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي، وخاصة أن عددًا من رجال الدين انخرطوا في السياسية متناسين مهمتهم الأساسية والمتمثلة في الوعظ والإرشاد، لذا تبرز الحاجة لهذا الاقتراح للحد من استغلال المنبر الديني واستخدامه وسيلةً للترويج عن الأفكار السياسية أو الفئوية.

ونوهت إلى أن الغاية من الاقتراح ليس الحد من الحريات بقدر ما يسعى إلى تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات محددة ومنظمة تقتضيها المصلحة العامة.

وأضافت «إن القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية قد نص صراحةً على الفصل بين الانتماء لأي جمعية سياسية وبين العمل في بعض المهن، وهو ما ورد في البند الخامس من المادة (5) من القانون والتي نصت على أن يشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي».

ويتضمن مقترح القانون الجديد تعديل المادة السادسة أيضًا من قانون الجمعيات السياسية والتي تتناول شروط النظام الأساسي لأي جمعية، حيث تضع 8 شروط، فيما يستهدف التعديل تغيير الشرط السادس، ليكون نصّه كالتالي «أن يشتمل النظام السياسي طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قيادتها على ألاّ يكونوا من رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة».

الجدير بالذكر أن مقدمي التعديل الخمسة هم: دلال الزايد، عبدالرحمن جمشير، حمد النعيمي، صادق آل رحمة، وبسام البنمحمد.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه «إعمالاً لنص المادة «22» من الدستور بأن تكفل الدولة حرمة دور العبادة، وهو ما يقتضي فرض سياج من الحماية والقداسة للمنبر الديني والنأي به عن استغلاله من قبل البعض للترويج لأفكاره السياسية أو للتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه من أجل الوصول إلى منافع شخصية بحتة له أو للجمعية السياسية التي ينتمي إليها ولو على حساب استقرار البلاد ومصالح العباد».

وأضافت المذكرة «لما كان المشروع بموجب القانون رقم «34» لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون الجمعيات السياسية قد أضاف بنداً جديداً للمادة «5» من القانون رقم «10» مفاده ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها، وذلك كشرط من الشروط الواجب توافرها ابتداءً لتأسيس الجمعية السياسية والتي يجب استمرار توافرها بعد التأسيس. ولقد اتضح ان هذا الحظر غير كافٍ لمنع البعض من استغلال الدين وتأويل احكامه بالحق أو بالباطل لخدمة مصالح سياسية ضيقة بعيدة عن مقاصد الشريعة الغراء، فقد تتذرع الجمعية بالالتزام بهذا الحظر عن طريق منع أعضاء مجلس إدارة من استخدام المنبر الديني للترويج لها، وفي ذات الوقت تدفع بأعضاء جمعياتها العمومية للقيام بهذه المهام، واكثر من ذلك قد يكون من بين قيادات هذه الجمعيات واعضائها من يباشر الخطابة من فوق المنابر الدينية ويرتزق من مباشرة مهام الدعاة في الوعظ والارشاد».

واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن «تحقيق التزام الدولة في كفالة حرمة دور العبادة، يقتضي ادخال تعديل على نص المادة «5» من القانون المشار إليه التي تحدد الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس او العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد اعلان تأسيسها، وذلك بإضافة بند جديد برقم «6» مفاده الا يستخدم العضو المنبر الديني ودور العبادة عند القيام بمهام الدعاة في الوعظ والارشاد للترويج للمبادئ السياسية والايديولوجية التي يعتنقها أو الاشتغال أو مباشرة مهام الوعظ والارشاد، وذلك حفظاً للدين وصوناً للمنابر الدينية وعدم استغلالها في غير مقاصد الشريعة».

وتابعت «يتطلب الأمر ايضاً ادخال تعديل على نص المادة «6» بحيث يكون اختيار قيادات الجمعية السياسية من غير رجال الدين أو المشتغلين بمهام الوعظ والإرشاد والخطابة والدعوة، وذلك كله درءًا لإساءة استغلال الأديان والزج بها في معترك السياسة وهو مبدأ قائم ويدعى له بشأن فصل الدين عن السياسية».