سياسة وأمن » تصريحات

«الوزراء» يوافق على توصيات «الوطني» لـ «ضبط سوق العمل»

في 2015/12/26

الامارات اليوم-

وافق مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشته سياسة وزارتي الاقتصاد والعمل بشأن ضبط سوق العمل.

ونوهت رئيس المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، بموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس، مؤكدة أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس الوطني لكل ما يناقشه ويتبناه من توصيات تهم المواطنين.

واطلع المجلس في جلسته الثانية على رسالتين واردتين من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، بشأن قرار مجلس الوزراء، بشأن توصيات المجلس الوطني في موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس في موضوع «سياسة وزارة العمل لضبط سوق العمل».

وأوصى المجلس في موضوع سياسة وزارة الاقتصاد، بتعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1979) بشأن تنظيم شؤون الصناعة، ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع، وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي، ورسم السياسات، ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة.

وقد وجه مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنسيقي بدلاً من إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الحالي.

وتشمل التوصيات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، في ما يخص القوانين والتشريعات، حث وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني، وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة، وربط السياسات والتشريعات برؤية «الإمارات 2021» ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة، ضمن مؤشرات تنافسية، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وكذا التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة، مع ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

أما توصيات المجلس الوطني، التي وافق عليها مجلس الوزراء في شأن استراتيجية وزارة الاقتصاد، فهي: ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام، حرصاً على تحديد المسؤوليات وفصل المهام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ومراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة، بما يضمن تحقيق الخطط للأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازمة، ويتوافق مع استراتيجية حكومة الدولة للأعوام 2011 ــ 2013، وضرورة إنشاء السجل التجاري الإلكتروني الموحد، ووضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية وفق القوانين النافذة في هذا الشأن في سبيل تحصيل الرسوم.

كما وافق على إجراء دراسة مسحية لتجارة الجملة والتجزئة في قطاعات الذهب والمجوهرات، والإلكترونيات، والمواد الغذائية، والأقمشة والألبسة، لتوطينها وتمكين المواطن من الدخول في هذه القطاعات بشكل فعلي وعملي، حتى تستفيد الأجيال المواطنة المقبلة من هذا المجال المهم من مجالات الاقتصاد الوطني، الذي ليس للمواطنين وجود مؤثر وفعال فيه.

وفي ما يخص توصيات المجلس المتعلقة بتطوير التشريعات الصناعية في الدولة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، فهي: ضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية، ووضع مؤشرات أداء توضح مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات على الشركات المحلية، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME).

وبالنسبة لتوصيات المجلس المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، فقد وافق مجلس الوزراء على توصيات تشمل ضرورة دعم وتطوير وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من خلال وضع استراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الحكومية، أسوةً باستراتيجية برنامج المشتريات الحكومية في دبي، والقانون المحلي رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على أهمية مطالبة وزارة الاقتصاد للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في توصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المشروعات الصناعية والتجارية الوطنية.

كما وافق مجلس الوزراء على جميع التوصيات المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك، ومراقبة جودة السلع والخدمات، وهي: قيام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم، ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة، وضرورة إطلاق الوزارة خدمات إلكترونية تفاعلية، تلبي احتياجات المستهلك، وتوفر المعلومة، مثل مؤشر الأسعار ومنافذ بيع السلع ومقارنة أسعار السلع.

وبالنسبة لتوصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء، في ما يخص موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، فقد وافق على توصيات تتضمن ضرورة إخضاع المنشآت الاقتصادية في الدولة كافة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة، حسب ما هو متبع بوزارة العمل، مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرهما، وتفعيل المادة رقم (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن ذلك متطلب ضروري لضبط سوق العمل، وعلاج اختلالاته، خصوصاً في ما يتعلق بخفض نسب البطالة، ووضع الوزارة الخطط والإجراءات والضوابط اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة، خصوصاً في ما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة، وضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على تعديل أوضاعها في أسرع وقت ممكن، وتحصيل رسوم التجديد والتأخير المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالات التي لا تلتزم بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة قانوناً، وضرورة قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في الفصل بالقضايا العمالية، وقيام وزارة العمل بدعم «مكاتب تسهيل» في توفير الخدمات الشاملة لتسهيل إنجاز المعاملات، مثل خدمات شؤون الإقامة والأجانب، والبريد السريع «إمبوست»، وهيئة الكهرباء والمياه.

ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة جدوى تطبيق توصيات، هي: إخضاع المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع في وزارة العمل، وقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة، وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية، والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل، وتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية، والأجور، وتوفير نظام يؤمّن دخل الموظف المواطن في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص، وأهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين، وإعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (757) لسنة 2006، في شأن نظام بطاقة المنشأة، بحيث يتم استبدال التعهد الذي يقدمه وكيل الخدمات بضمان بنكي تقدمه المنشأة عند فتح بطاقة المنشأة، وتحدد قيمته وضوابط وإجراءات تقديمه من قبل الوزارة.