اقتصاد » ضرائب

«الدولة» يناقش رفع ضريبة الغاز الطبيعي بـ55% والثروات الطبيعية والبتروكيماويات بـ35%

في 2016/01/12

عمان اليوم-

يناقش مجلس الدولة اليوم وغدًا في جلستيه الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة للمجلس، تعديلات بعض أحكام قوانين ضريبة الدخل وقانون استثـمار رأس المال الأجنبـي وقانـون شـركات التـأمين المحالة من مجلس الشورى، كما يناقش تقرير اللجنة المشـتركة بين مجلسـي الدولـة والشـورى لدراسـة إعادة النظر في الملاحظات الواردة بشـأن مشـروع التعديـلات المقترحـة على قانـون تـأمين المركبات ومشروع قانون التأمين التـكافلي بالإضافـة إلى مشروع قانـون النقل البري.
ويناقش المجلس أيضًا إقرار تعديل المادة (28) من لائحة نظام العمل الداخلي بمجلس الدولة حول اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس، واعتماد مقترح تعديل الهيكل التنظيمي له، بالإضافة لمناقشته إقرار برامج عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.
وسيطلع المجلس خلال جلستيه على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية الثالثة والجلستين العاديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، وعلى التشكيل الجديد للجان الصداقة البرلمانية للمجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى اختيار عضو من المجلس لعضوية البرلمان العربي.

مرئيات الشورى في ضريبة الدخل

وكان مجلس الشورى قد أقر في جلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة بعض أحكام قوانين ضريبة الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانـون شـركات التأمين، وتضمن قانون ضريبة الدخل عددًا من المواد التي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها الإيرادات الضريبية، وذلك في ظل ظروف اقتصادية ومالية تحتم مثل هذا الإجراء، لرفد إيرادات الخزينة العامة الدولة، والحد من العجز المالي المتوقع وذلك من خلال توسيع القاعدة ضريبة، ورفع معدلات الضريبة وتحسين كفاءة تحصيلها.
وراعت اللجنة الاقتصادية بالشورى عدم التأثير سلبًا على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى المناخ الاستثماري من ناحية أخرى.
وكانت مرئيات اللجنة في تعديل بعض المواد من حيث المصطلحات وزيادة الضريبة على الشركات الخاصة. حيث نصت المادة 112 «من قانون ضريبة الدخل» يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل 15% من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الدخل الخاضع للضريبة الناشئ عن الأنشطة الواردة فيما بعد، فيكون حساب الضريبة عليه بتطبيق المعدلات التالية: نشاط تسييل الغاز الطبيعي (55%)، استخراج الثروات الطبيعية غير النفطية بغرض لتصدير (35%)، الصناعات البتروكيماوية القائمة على النفط والغاز (35%).

مواد القانون

وفي المادة «11» والمادة «135» مكرر تم التعديل من شهر إلى 30 يوما بينما وتعديل من شهرين إلى 60 يوما، وجاءت المادة «12» يجب إعداد الحسابات المرافقة للإقرار النهائي باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي وبما يتفق مع المعاير المحاسبية الدولية أوالمعاير الأخرى التي تعتبر المماثلة لها وفق الضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الأمين العام وللأمانة العامة أن توافق للخاضع الضريبة على طلب اتباع أساس أخرى من الأسس المحاسبية دون الإخلال بالمعاير في الفقرة السابقة».
كما أقرت المادة «19» أن يكون الأمين العام مسؤولاً عن تنفيذ هذا القانون ومباشرة الأمانة العامة لاختصاصاتها وعن الإشراف ورقابة على كافة موظفي الأمانة العامة وللأمين العام أن يفوض المديرين العامين أوغيرهم من موظفي الأمانة العام في ممارسة القانون المحال من الحكومة، في ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها له هذا القانون أو لائحته التنفيذية ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
وحددت المادة «20» أن تباشر الأمانة العامة للاختصاصات المقررة لها قانونا عن طريق ما يتبعها مديريات عامة ودوائر وأقسام وشعب ومكاتب وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لها وينشأ بالأمانة العامة دائرة خاصة بالقضايا الضريبة تكون تابعةً مباشرةً للأمين العام.

دائرة القضايا الضريبية

أما المادة 20 مكرر فنصت على أن «تنوب دائرة القضايا الضريبية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون دون غيرها عن الأمانة العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون ضريبية من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجنة أو غيرها من الجهات التي يخولها القانون اختصاصا قانونيا، وتسلم إلى الدائرة المشار إليها من صور الصحف الدعاوى والطعون الضريبية، وكذلك الأحكام وغيرها من الأوراق المتعلقة بتلك الدعاوى والطعون وللأمين العام أن يتعاقد من المحامين المقبولين أمام المحاكم الأجنبية في مباشرة الدعاوى والطعون الضريبية التي تقام أمامها».
وجاءت المادة «79» بتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لتحديد المصروفات -سواء كانت مصروفات رأسمالية أو غيرها- التي يتم تحملها فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية التي تبرم عقود لتأجيرها بطريق التأجير التمويلي، وعلى أن يراعى معاملتها في الحسابات وفقا للمعاملة المقررة لهذا النوع من الأصول بمقتضى المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الأمين العام».
كما نصت المادة «118» «يعفى من ضريبة الدخل التي تحققه المؤسسة أو الشركات العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مجال الصناعة وفق القانون التصنيع الصناعي الموحد الدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية فيما عدا عقود الإدارة ومقاولة تنفيذ المشروعات، ويكون الإعفاء من الضريبة المدة 5 سنوات غير قابلة التجديد تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج ووفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة».