ملفات » الهياط في السعودية

المبذرون.. بين المحاكمة الشرعية وإدانة المجتمع

في 2016/01/24

المدينة السعودية-

طالب خبراء في الأنظمة والشريعة هيئة التحقيق والادّعاء العام بإصدار مذكرة إيقاف للأشخاص الذين ظهروا، أو يظهرون في مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو وهم يتباهون بالتبذير والإسراف، أو ما عُرف في أوساط المجتمع بـ«الهياط»، وإحالتهم للقضاء لإصدار العقوبات الشرعية التي يستحقونها، نظير فعلهم الذي أنكره المجتمع بأكمله.

ورصد هؤلاء 6 سلبيات اعتبروها أسبابًا تستوجب تقديم المبذرين للمحاكمة، وهي: الكفر بالنعمة، وإذكاء العصبيات، وإحياء النعرات، تكريس التبذير، وكسر قلوب الفقراء، والإساءة إلى سمعة المجتمع، ونشر ثقافة التفاخر والخيلاء والكبرياء.

وقال مختصون لـ«المدينة»: إن ما تمَّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما شاهده الجميع يتضمّن العديد من المخالفات للأنظمة والتشريعات في بلاد الحرمين، وإنه من الواجب على المدّعي العام إصدار طلب إيقافهم، وإحضارهم من قِبل جهات الضبط، ومن ثمَّ التحقيق معهم، وإحالتهم للقضاء في المحاكم الجزائية لإصدار العقوبات التي ستكون عقوبات تعزيرية، بحسب ما تراه لجان القضاء، والقاضي حول كل قضية.

- تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بأعمال تبذير وبذخ وإسراف، عدّوها -في نظرهم- من الجود والكرم، وإكرام الضيف، حيث ظهر مجموعة من الأشخاص وهم ممسكون لأوانٍ وأوعية فضية، ويسكبون منها دهن العود، ويطلبون من ضيوفهم تغسيل أيديهم به، متباهين بهذا الفعل، وتوثيقه من خلال مطالبة أحدهم بتصوير المقطع بشكل جيد، إضافة إلى صوت آخر، وهو يمنعهم من استخدام الصابون، وأن تغسيل اليدين فقط بدهن العود.

- في مشاهدة أخرى أثار شخص حفيظة المجتمع من خلال إخراجه لكمية من الأموال مربوطة «رزمة» من فئات 500، و100 وهو يخرجها من كيس، ويلقيها في الوعاء المخصص لوضع الشعير والأعلاف للإبل، ويطالب الإبل الملتفّة حوله بأن تتغذّى على رزم النقود، بدلاً من الشعير!

- ظهر شاب يقوم بإعداد القهوة العربية، ويطلب من آخر كان يقوم بالتصوير أن يبهّر القهوة، إلاّ أنه ردّ بأن تبهير الهيئة في عالمه الخاص يكون من خلال إلقاء نقود ورقية بدلّة القهوة التي كان يغلي فيها الماء، ويلقي بمبالغ مالية، وإتلافها مدّعيًا أن ضيفه يستاهل هذا العمل وأكثر من ذلك.

- شاب آخر يقوم بوضع كيس مملوء بالهيل، وسط مجلسه، وعند دخول ضيوفه قام بقطع الكيس، ونثر الهيل بوسط المجلس، معتبرًا ما يقوم به نوعًا من الكرم، وحسن استقبال لضيوفه.

- كما ظهر شخص آخر يقف ممسكًا بيد ابنه الذي تجاوز 15 من عمره، وهو يطلب من الحضور أن يصلّوا على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مرحّبًا بالضيف، الذي اعتبره أغلى ما يقدمه، ويبلغه أنه قرر أن يبدّل اسمه إلى اسم الضيف، ويحلف بيمين الطلاق، وبمن رفع السماء أنه سيقوم بتغيير اسم ابنه الذي تجاوز 15 عامًا من عمره؛ ليكون باسم الشخص المحتفى به.

- في المقابل صوّر عدد من الأشخاص مقاطع فيديو تحمل نوعًا من السخرية والتهكم لمثل هذه الأفعال، حيث ظهر شبان وهم يحملون جالونًا تمّ تعبئته بالبنزين، ويقومون بتغسيل يد آخرين، مستهزئين، ومتهكّمين على مَن قام بغسل يد الضيوف بدهن العود.

- فيما ظهر آخر مودِّعًا ضيفه، ومعه طفلان، وأبلغه أنه قدّم الطفلين هدية بدلاً من إهداء الضيف من الإبل، أو الماشية التي يملكها.

قال الشيخ حمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة في الرياض: إن التبذير والإسراف أمران محرَّمان بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنَّة الشريفة، وإن مَن تعمّد الإسراف والتبذير، وجاهر بذلك فقد ارتكب أمرين محرّمين: فعل المعصية، والمجاهرة والمكابرة بذلك، فإن المجاهرة بالمعاصي محرّمة ومخالفة لما أمر الله من ستر العبد نفسه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبيَّ -صلّى الله عليه وسلم- قال: (كلُّ أمتّي معافَى إلاَّ المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملتُ البارحة كذا، كذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه).

وأضاف: إن ما يفعله هؤلاء السفهاء من نشر سفههم، وإعلانه ينطبق عليه حكم هذا الحديث، وفي باب عقوبات التعزير يحق لولي الأمر أن يعزر كلّ مَن ارتكب معصية، وجاهر بها، وهي من جملة الجرائم التي تعالج تحقيقًا وادّعاءً من قِبل هيئة التحقيق والادِّعاء العام، ولها في سبيل ذلك اتّخاذ ما تراه مناسبًا من الإجراءات المعتمدة نظامًا. ويحق لها استدعاء المرتكب لهذه المعصية، والتحقيق معه، وتوجيه الاتهام له، ومن ثمَّ إحالته للمحكمة المختصة للنظر في الدعوى والحكم فيها.

قال الدكتور عبدالله بن عبيد النفيعي الأستاذ المشارك في تخصص القانون المدني رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف: إن الاسلام جاء ليهذّب النفوس والأخلاق، ويقوّم السلوك، فتعاليمه آمرت بالتوسط والاعتدال، والاقتصاد في الأمور كلها، لا إفراط ولا تفريط، ولا إسراف ولا تقتير، وإن ما يفعله هولاء هو من باب الكفر بالنعم، فبدلاً أن يقتصد الإنسان ويعتدل في مأكله، يقوم بأفعال وسلوكيات نهى الشارع عنها؛ لما لها من مفاسد عظيمة، وآثار وخيمة على الأفراد والمجتمعات.

وقد يزعم أشخاص أن هذه السلوكيات من قبيل الكرم والضيافة، وهذا زعم لا يقبله عقل، ولا منطق، ولا ترتضيه الأنفس، ولا بدّ أن يقف المجتمع بجميع أطيافه صفًّا واحدًا تجاه تلك السلوكيات التي لا يمكن تعميمها على المجتمع السعودي. كما أن في هذه التصرفات كسرًا لقلوب الفقراء من أبناء المسلمين ممّن هم في حروب طاحنة، وحصار مميت لا يجد لقمة العيش، أو ما يسد بها رمقه، يمد عينيه إلى السراب فينقلب إليه البصر خاسئًا وهو حسير.

تجرّم هذه الأفعال لمساسها ومخالفتها للآداب العامة والأسس الخلقية التي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المعنوي، وتحافظ عليه من الانحلال والفساد، ومصطلح الآداب نسبي يتغيّر بتغيّر الأحوال والأشخاص، والأمكنة والأزمنة من ناحية الضيق والاتّساع.

وإن المتأمّل في تلك الأفعال من غسل الأيدي بدهن العود باهظ الثمن، وغيرها من صور البذخ، يجد أنها تندرج تحت مخالفة الآداب العامة.

ووفقًا للوائح والأنظمة فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها جهة ضبط للسلوكيات المخالفة للآداب العامة، يحق لها ملاحقة هؤلاء، والإنكار عليهم، وضبطهم، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادّعاء العام - دائرة العرض.

ويحق لهيئة التحقيق والادّعاء العام بعد ضبطه من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل لائحة اتّهام بحقّه بمخالفتين:

الأولى: لمخالفته للآداب العامة.

الثانية: مخالفته لنظام الجرائم المعلوماتية بنشره لتلك السلوكيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الإنترنت.

فقد نصّ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته السادسة على أنه: (يُعاقب بالسجن مدّة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ شخص ارتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية، ومنها: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي) والعقوبات التي ستنال هؤلاء ستكون عقوبات تعزيرية كالسجن، والجلد، والغرامة المالية، وهي غير محددة من أصل الشرع، ومرجعها لاجتهاد القاضي بالنظر المصلحي، وبما يراه متناسبًا مع الواقعة والمجرم، والمكان والزمان والمجتمع.

أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أنه بات من الواضح أن هذه المظاهر والتصرّفات أصبحت مسيئة للمجتمع السعودي المسلم، وتصادم قيم ومبادئ هذا المجتمع الرافض لهذه التصرفات المشينة، وأصبح من الواجب تدخل المنظم السعودي لإصدار نظام حازم وصريح يجرّم هذه الأفعال، ويحدد العقوبات اللازمة لها؛ حتّى لا يتذرّع أحد بعدم وجود قانون، أو بمبدأ «لا جريمة، ولا عقوبة إلاَّ بنص شرعي، أو نظامي».

وأفاد أن جهات الضبط الجنائي من حقها ضبط أصحاب هذه الأفعال، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادِّعاء العام، حيث يتقرر بعد التحقيق معهم، ومعرفة تفاصيل الواقعة إحالتهم للمحكمة الجزائية؛ باعتبار أن أفعالهم تدخل في جرائم التعزيرات. فالشريعة الإسلامية معنية بحفظ المال باعتباره أحد مقاصد الإسلام الأساسية؛ لأن النهي عن الفعل، أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل، أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي أمورًا ضائعة، وضربًا من العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي مفهومًا ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في الأرض، ويحمل الناس على الابتعاد عمّا يضرّهم، أو فعل ما فيه خيرهم وصلاحهم.

وأشار إلى أن بعض هذه المظاهر انطوت على أفعال مجرمة بموجب أنظمة كمَن قام بتمزيق العملة النقدية ابتهاجًا بفوز فريقه، أو مَن قام بوضع العملة داخل دلة القهوة لتبهيرها، كما ظهر في المقطع، فإن هذه الأفعال تُعدُّ مخالفة صريحة للمادة الثالثة من نظام تزييف وتقليد العملة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12، وتاريخ 20/07/1379هـ، حيث نصَّت على ما يلي: «كلّ مَن تعمّد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها، أو تمزيقها، أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيًّا بأيّة وسيلة يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات، وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكّد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي الشليل أن الرئاسة اتّخذت الإجراء المناسب في حالات المجاهرة، والمفاخرة، والمباهاة بالبذخ والتبذير في النعم، والدعوة إلى هذه الأمور وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات.

وأضاف إن هيئة الأمر بالمعروف تقوم بالنهي عن هذه الأفعال التي حرّمها الشرع، وأنكر على فاعلها، وذلك من خلال البرامج التوعوية والإرشادية.