دول » السعودية

ضوابط صارمة لعمل النساء بالمحلات المتخصصة

في 2016/01/29

المدينة السعودية-

ناقش مدير عام فرع وزارة العمل، بمنطقة تبوك، علي آل عامر، مع وفد فرع الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، برئاسة سعد بن عبدالله آل عتيق، ضوابط عمل المرأة، في المحلات المتخصصة، أو القائمة بذاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع تم عقده، أمس، بين الجانبين، طالب خلاله «آل عامر»، الهيئة بالتعاون الكامل مع مكتب العمل، للأعمال الميدانية لمتابعة التزام محلات بيع المستلزمات النسائية بالتعليمات الواردة في دليل عمل المرأة، بالقطاع الخاص.

وأوضح أنه حال وجود مخالفات، من حيث بيئة العمل، تُرفع الملاحظات لمكتب العمل، وفي حال وجود مخالفات سلوكية خاطئة، التي تدين أيا من العاملين، أو العاملات، وتسيء لبيئة العمل، يتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في الهيئة، مع ضرورة إبلاغ مكتب العمل، بمعلومات تفصيلية مدعمة بالوثائق، وبالإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك المخالفات.

وأضاف آل عامر أن المنشآت، التي تشغل عاملات وافدات، بصورة غير نظامية، تطبق عليها غرامات مالية من 3 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، عن كل عاملة وافدة، مع الحرمان من الاستقدام، ومن تجديد الإقامات، ونقل الخدمات، وفي حال تعاون أي عاملة سعودية مع المنشأة، والكيانات التابعة لها، التي تعمل في بيع المستلزمات النسائية المحددة بالتسجيل في وظيفة وهمية لديها، فإنها تُحرم من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، و5 سنوات للمخالفة الثانية.

من جانبه أكد رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالمنطقة، سعد آل عتيق، حرص الهيئة على التعاون الكامل مع وزارة العمل، فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة على عمل المرأة في القطاع الخاص، مشيدا بما تضمنه الدليل المعد من قبل الوزارة، بهذا الشأن.