دعوة » فتاوى

فتاوى وأحكام 14-07-2017

في 2017/07/14

الوطن العمانية-

رجل قال لزوجته مطلقنك مائة ألف مرة تطليقة ماذا يجب عليه؟.
تطلق منه زوجته ثلاثاً وعليه التوبة من طلاق البدعة .. والله أعلم.
أخوان شريكان في بيت وأراد أحدهما أن يدخل ناراً ضارمةً في طرف خوص وأنكر الاخر وقال بالطلاق أنكر لا أدخلت في هذا البيت ناراً ثم قال آخر بطلاق الثلاث على صيغة الماضى فمنع من ادخال النار وامتنع ثم ادخلت زوجته ناراً في مجمر أتطلق زوجته على هذه الصيغة أم لا؟.
لا تطلق زوجته على هذا الوصف لأنه إنما حلف أن لا يدخل شريكه نارا فتدخيل زوجته للنار ليس بحنث وأيضا فلو ادخل ذلك الرجل ناراً في مجمرة لما طلقت زوجته أيضاً فيما عندي لأنه إنما حلف على تدخيل النار الضارمة وقرينة الحال دليل على ذلك وأيضا فلو ادخل ناراً ضارمة ففيها وجه أنها لا تطلق إلا على قول من يثبت الطلاق بالنيات وإن لم يساعدها اللفظ فعدم الطلاق ظاهر من وجوه كما ترى .. والله أعلم.
من حلف بطلاق زوجته أن لا يطأها إلى أجل معلوم ما يلزمه في ذلك؟
إذا كان الأجل الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر فلا بأس عليه، فيمتنع عنها في تلك المدة ويطأها بعد ذلك وهي زوجته إن شاء الله، وإن كان الأجل أربعة أشهر فصاعداً فإنه إذا ترك وطأها تلك المدة بانت منه بالأيلاء وإن وطئها قبل ذلك طلقت منه .. فينبغى أن يحتال هذا الرجل إن كان يريد زوجته قبل أن تفوته. وصفة الحيلة كما صرح بها بعض العلماء أن يطأها قبل مضى المدة حتى تغيب الحشفة ثم ينزع عنها وقد طلقت منه طلاقاً رجعياً فإن شاء بعد ذلك راجعها. وليحذر من دخول ما عدا الحشفة .. والله أعلم.
رجل حلف بطلاق زوجته أن لا يلعب .. فقعد مع اللاعبين يراهنهم في لعبهم ان أخذ فلان كذا من الدراهم .. فماذا عليه؟
لا تطلق زوجته بذلك لأنه ليس بلعب في العرف .. والله أعلم.
من طلق زوجته تطليقة، ومن بعد تزوجت زوجا غيره ثم تزوجها ثانية أتكون عنده بثلاث أو باثنتين؟ بيّن لنا ذلك سماحتكم.
أحسب في ذلك اختلافاً بين أصحابنا وكذا بين قومنا أيضاً، والقول بأنها تكون معه بثلاث تطليقات هو اللائق بالقياس لأن التزويج إذا كان يهدم الثلاث الطلقات فلأنه يهدم الواحدة والاثنتين أولى لأن المعنى في تزويجها بعد تزوجها بالغير استئناف حال لم يكن من قبل فكأن الزوج الذي تزوجت به الغى الحال الذي بينها وبين زوجها الاول، وأما القول بأنه لا يهدم إلا الثلاث فهو أشبه بمذهب من يمنع القياس .. والله أعلم .
من حلف بالطلاق لا أفعل كذا وكذا ثم حنث أتطلق زوجته بهذا اللفظ أم لا؟
هو مأخوذ بنيته، ومن علّق طلاق زوجته على شيء ثم فعله طلقت زوجته والله أعلم.
رجل تطالبه امرأته بشيء من الكسوة فقال لها إن لم آتك بها إلى وقت كذلك فأنت طالق، فلما حان ذلك الوقت قبل مدة بيوم أو يومين قال لها أنى لم آتك بها في ذلك الوقت فأريد منك زيادة صبر فزادته مهلة عن رضاها هل يفيده ذلك الصبر عن طلاق زوجته أم لا؟ وهل لذلك الصبر غاية؟ وإن سامحته من ذلك هل ينفعه عن الطلاق؟.
لا يفيده ذلك شيئا بل إذا جاءت المدة التي علق الطلاق بها طلقت امرأته، والمسألة من باب الايلاء .. والله أعلم.
الصبي يثبت طلاقه أم لا يتيماً كان أو لا؟
لا يثبت طلاق الصبي مطلقاً حتى يبلغ .. والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة