صحة » مخدرات

المؤبد لمهرب حاول إدخال 22 كيلو حشيش عبر أبو سمرة

في 2016/03/30

الشرق القطرية-

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شاب حاول تهريب 22 كيلوجراما من مخدر الحشيش عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف ريال، وألف ريال كغرامة جمركية عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة السيارة المملوكة للمتهم، والمادة المخدرة المضبوطة.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم: حيازة مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار فيه، وحيازته بقصد التعاطي، والتهرب من أداء الرسوم الجمركية.

وطلبت معاقبته بنصوص المواد:1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات.

وقد استقر في يقين المحكمة، أنّ الواقعة كما شهد مفتش جمرك أبو سمرة، أنه كان على رأس عمله يوم الواقعة، وبناءً على إخطار من إدارة مكافحة المخدرات وردت معلومات أنّ المتهم قادم من دولة مجاورة وبحوزته مواد مخدرة.

وأضاف انه تمّ تفتيش السيارة، وبإنزال إطار المركبة الاحتياطي للسيارة، تبين بجهاز الأشعة إخفاء 24 قطعة لمادة الحشيش، تزن أكثر من 22 كيلو جراماً من المواد المخدرة المحظورة.

وقد اعترف المتهم بصحة المضبوطات، ولكنه لا يعلم الكيفية حول إخفاء المواد الممنوعة في الإطار.

وبناءً على ما تقدم فقد ثبت يقيناً في عقيدة المحكمة أركان جريمتيّ استيراد المتهم لمادة المخدر بقصد الاتجار، وتهريبها دون سداد الرسوم الجمركية، وأنّ التهريب مظهر من مظاهر الاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى توافر الدليل على ثبوت أركان الجريمة.

والجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وعن مشروع إجرامي واحد، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

وترى المحكمة من ظروف المتهم ضرورة أن تقترن عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.